احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (10) لسنة 1989 بشأن تعديل دائرة اختصاص قضائي

قرار لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

رقم (10) لسنة 1989م

بشأن تعديل دائرة اختصاص قضائي

لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء.

● بعد الاطلاع على قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية

● وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1986م.

● وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية الجبل الغربي رقم 3 / 71 /

487 المؤرخ في 6 ذي الحجة 1397 و.ر الموافق 20 / 7 / 1988م.

● وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية طرابلس رقم أ ع / 35 /

316 / 89 المؤرخ في 10 رجب 1398 و.ر الموافق 14 / 2 / 1989م.

● وبعد أخذ رأي رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بموجب

كتابه رقم 659 / 88 المؤرخ في 5 صفر 1398 و.ر الموافق 17 / 9 / 88م.

قررت

مادة (1)

تنقل دائرة الاختصاص المكاني لفرع الأمن الشعبي وادي الحي من دائرة اختصاص محكمة ونيابة العزيزية الجزئيتين إلى دائرة اختصاص محكمة ونيابة الاصابعة الجزئيتين.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

صدر في 15 رجب 1398 و.ر

الموافق 21 / 2 / 1989م

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:10
تاريخ النص:1989-08-05
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.