قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (10) لسنة 1370 و.ر (2002ف)
بتقرير حكم في شأن تنظيم الجهاز الإداري
للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــررت
مادة (1)
يدمج مكتب شؤون حقوق الإنسان، ومكتب الشؤون القانونية، المنصوص عليهما على التوالي في البندين (13)، (14) من المادة (7) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، في مكتب واحد يسمى ((مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان)).
مادة (2)
يختص مكتب الشؤون القانونية وحقوق الإنسان, بما يلي:-
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :16 ذو القعدة
الموافق: 29/1/1370 و.ر (2002 ف)
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.