قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (102) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
باعتماد محضري اتفاق
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يعتمد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية المحرران في مدينة (طرابلس) بتاريخ 29/12/1375 و.ر (2007 مسيحي) (اتفاق – إضافي فني وعملياتي) المرفقة نصوصهما بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 14 صفر
الموافق: 20 / 02 / 1376 و.ر (2008 مسيحي)
General People's Committee
Decree No. (102) of 1376 FDP/2008 AD
on adopting two agreements
The General People's Committee,
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The agreements on illegal migration concluded between the Great Jamahiriya and the Republic of Italy in Tripoli on 29/12/1375 FDP (2007 AD) (Supplemental technical and operational agreement) and attached hereto shall be approved.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance. It shall be implemented by the concerned entities.
General People's Committee - Libya
Issued on 14 Safar
Corresponding to 20/02/1376 FDP (2008 AD)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.