قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
رقم (12) لسنة 1980م
بتعديل قانون الإجراءات العسكرية
الأمانة العامة،
صيغ القرار الآتي:
مادة (
1
)
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قرار حماية الثورة الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، والجرائم المرتبطة بها التي يرتكبها العسكريون.
مادة (
2
)
يكون لمجلس التحقيق العسكري عند التحقيق في الجرائم السابقة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (34) مكرراً (أ) من قانون الإجراءات العسكرية.
مادة (
3
)
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
صدر في 13 جماد الأول 1389 من وفاة الرسول
الموافق 30 مارس 1980م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.