احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (121) لسنة 1987 بشأن اعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (121) لسنة 1987م

بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1962م بشان دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
  • وعلى القانون رقم (14) لسنة 1963م بشأن البطاقات الشخصية،
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية،
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية،
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن مستندات السفر،
  • وعلى القانون رقم (18) لسنة 1985م بشأن الأمن الشعبي المحلي،
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1986م بشأن إعادة تنظيم الأمانات،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (522) لسنة 1986م بتنظيم ممارسة بعض الأختصاصات التي كانت مسندة لأمانة العدل،
  • وبناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية بكتابه رقم ع.ع 3815 / 6074 المؤرخ في 23 صفر 1396 من وفاة الرسول الموافق 1986/10/27م

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعاد تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية وفقا لأحكام هذا القرار وتكون تابعة للجنة الشعبية العامة.

مادة (2)

تختص الإدارة بممارسة كافة الاختصاصات والمسئوليات التي تتعلق بشئون مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية وشئون تنظيم إقامة ومراقبة الأجانب والدخول إلى البلاد وخروجهم منها، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة ووفقا لأحكام هذا القرار.

بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (184) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية:

مادة (3)

يتكون البناء التنظيمي للإدارة العامة للجوازات والجنسية من:

1- مكتب الشئون الإدارية والمالية:

ويختص بأعمال الشئون المالية وشئون الخدمة والتنظيم الإداري وشئون التدريب والمخازن والإمداد والخدمات والنقل.

2- مكتب شئون المواطنين:

ويختص بشئون مستندات السفر والجنسية وأعمال الدليل والبطاقات الشخصية.

3- مكتب شئون الأجانب:

ويختص بشئون الإقامة والدخول والخروج والعودة وأعمال المحفوظات والدليل.

4- مكتب الشئون الفنية:

ويختص بأعمال الحساب الآلي والإحصاء والاتصالات والإبراق.

5- قسم التفتيش والمتابعة:

ويختص بأعمال التفتيش الإداري والفني وأعمال التحري وجمع البيانات والتحقيق الإداري والجنائي.

6- قسم الشئون القانونية والبحوث:

ويختص بأعمال الاستشارات القانونية وأعمال التخطيط والبحوث.

7- مكتب المدير العام:

ويختص بأعمال تنسيق المقابلات وعرض البريد وتصنيفه وتوزيعه وضبط القيودات الإدارية للمكاتب وأعمال العلاقات العامة.

مادة (4)

يكون للإدارة فروع وأقسام ومكاتب ووحدات ببلديات ليبيا تتبعها مباشرة من كافة الأوجه ويكون إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها بقرارات من مدير الإدارة.

مادة (5)

يكون تعيين رؤساء المكاتب والفروع والأقسام والوحدات ونقلهم بقرارات من مدير الإدارة.

مادة (6)

يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية الإشراف العام والمباشر على كافة التقسيمات الإدارية التابعة للإدارة وله في سبيل ذلك ما يلي:

أ (إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الإدارة بما يكفل تحقيق أهداف ومسئوليات الإدارة، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

ب (إصدار القرارات المتعلقة بالشئون الوظيفية للعاملين بالإدارة.

جـ (تنظيم سير العمل بالإدارة وفقا للتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

د (مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة على العاملين بالإدارة والمنصوص عليها في التشريعات النافذة.

هـ (تمثيل الإدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

بواسطة المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (184) لسنة 1989 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم الإدارة العامة للجوازات والجنسية:

مادة (7)

يعاون مدير الإدارة في مباشرة اختصاصاته مساعد المدير، كما يحل محله في حالة غيابه.

ويتولى مساعد المدير على وجه الخصوص الإشراف المباشر على أعمال فروع الجوازات بالبلديات والرقابات بمنافذ الدخول والخروج.

مادة (8)

ينقل إلى الإدارة العاملون بأقسام الجوازات بالبلديات الذين كانوا يتبعون إداريا اللجان الشعبية للعدل بالبلديات وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية كما تنقل إلى الإدارة المخصصات المالية المدرجة في الميزانية الخاصة بالإدارة وأقسام الجوازات بالبلديات للسنة المالية الحالية.

مادة (9)

تقسم فئات العاملين بالإدارة إلى ما يلي/

أ (رجال الشرطة وتسري بشأنهم أحكام القانون رقم (6) لسنة 1972م بشأن الشرطة وتعديلاته.

ب (العاملون المدنيون وتسري بشأنهم أحكام القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة (10)

يجوز بقرار من مدير الإدارة منح أي من العاملين بالإدارة مكافأة تشجيعية مقابل قيامه بأعمال ممتازة، وذلك بحد أقصى يعادل مرتب شهرين في السنة المالية الواحدة.

مادة (11)

تقصر مباشرة الأعمال المتعلقة بشئون الجوازات بالأقسام القنصلية بالمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة على رجال الجوازات، ولمدير الإدارة وضع الضوابط اللازمة لتنظيم ذلك.

مادة (12)

تكون للإدارة العامة للجوازات والجنسية مخصصات مالية تدرج ببنود خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة.

مادة (13)

يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة قرار من مدير الإدارة.

مادة (14)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (15)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 17 جمادي الآخرة 1396 من وفاة الرسول

الموافق 16 النوار 1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:121
تاريخ النص:1987-03-14
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.