احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (123) لسنة 2013 بشأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة بين بعض المدن الليبية

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (123) سنة 2013م

في شأن وضع خارطة طريق لحل النزاعات القائمة

بين بعض المدن الليبية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م في شان اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر
  • وعل ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السابع والأربعين بعد المائة المنعقد يوم الأحد بتاريخ 8/ديسمبر/2013م

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

يكلف السيد النائب العام بتشكيل لجنة خاصة لاستلام الشكاوى وأسماء المتهمين المطلوبين في قضايا حرب التحرير وذلك من الجهات الآتية

  1. المجلس المحلي للمدينة أو المنطقة
  2. المجلس العسكري للمدينة أو المنطقة
  3. أهالي المدينة

وتقدم الشكاوى المشار إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن تشكيل اللجنة، على أن يكون لها مقرات لاستلام هذه الشكاوى في كل من مدة طرابلس وبنغازي وسبها

مادة (2)

تقوم اللجنة بفرز وتصنيف الشكاوى المستلمة وإحالتها إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات في شأنها

مادة (3)

يصدر النائب العام مذكرات الاستدعاء والاعتقال للمتهمين حسب الإجراءات القانونية المقررة، وتقوم المجالس المحلية لأهالي النازحين بالمساعدة في تسليم المهتمين للعدالة

مادة (4)

تنظر المحاكم والنيابات المختصة في القضايا المتعلقة بشؤون النازحين باعتبارها قضايا مستعجلة، وعلى المجلس الأعلى للقضاء توجيه المحاكم والنيابات إلى ذلك

مادة (5)

على الحكومة المؤقتة فور صدور قائمة المتهمين من قبل النائب العام تحديد مواعيد وآليات عودة النازحين إلى مناطقهم تحت إشراف الجيش الوطني الليبي، كما تلتزم الحكومة بإعادة إعمار المنشآت والمباني التي تضررت في تلك المناطق أثناء حرب التحرير، وتعويض المتضررين جسديا ونفسيا

مادة (6)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ: 13/صفر/1435هـ

الموافق: 16/ديسمبر/2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:123
تاريخ النص:2013-12-16
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:05
تاريخ الرائد الرسمي:2014-06-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:05 - 06

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.