احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (127) لسنة 2012 بشأن اسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

قرار مجلس الوزراء

رقم (127) لسنة 2012

بشأن إسناد اختصاص مؤقت لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 2010 ميلادي، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (506) لسنة 2009 ميلادي، بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، رقم (28) بتاريخ 17/1/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي الحادي عشر لمجلس الوزراء لسنة 2012 ميلادي.

قـــــرر

مادة (1)

تسند لمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة مؤقتاً منح الإفادة بالملكية العقارية طبقاً للنماذج المعمول بها سابقاً في هذا الشأن.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في : 23/ربيع الآخر/1433 هجري

الموافق:22/3/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:127
تاريخ النص:2012-03-22
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص