قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (137) لسنة 1372 و.ر (2004 مسيحي)
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (09) لسنة 1430 ميلادية
بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
اللجنة الشعبية العامة،،،
قــــــررت
مادة (1)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (90) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (276) لسنة 1430 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (90) لسنة 1430ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة كما يلغى أي حكم آخر يخالف أحكام هذه القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :15/جمادي الآخر
الموافق: 1/8/1372 و.ر
اللجنة الشعبية العامة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية
بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة
الفصل الأول
تعاريف عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني الكلمات المذكورة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك:
القانون: القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
المنطقة الحرة: المنطقة المحررة من القيوم الضريبية والجمركية والنقدية وغيرها والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو في استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة.
الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
البضائع العابرة: هي البضائع المدخلة إلى الجماهيرية العظمى من خلال المراكز الجمركية بغرض إخراجها من الجماهيرية العظمى من مركز جمركي أخر.
متعهد العبور: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى أو تعهد إليه مسؤولية نقل بضائع عابرة.
الإدارة: إدارة المنطقة الحرة.
المستثمر أو المستعمل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بالاستثمار في المنطقة الحرة أو باستعمال أي مرفق من مرافقها أو تقديم أي خدمة أو ممارسة أي مهنة أو نشاط فيها.
الاستثمار أو الاستعمال: إقامة أي مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو مزاولة أي مهنة أو نشاط داخل المنطقة الحرة.
المشروع: المصانع والمكاتب والمخازن والمستودعات والمنافع وقاعات البيع والمعدات والتجهيزات ومواد النقل والاتصال وسائر المنشآت اللازمة في المنطقة الحرة لغرض الاستثمار أو الاستعمال.
الفصل الثاني
تنظيم المناطق الحرة
مادة (2)
تنشأ المناطق الحرة بقرار من اللجنة الشعبية العامة في أي جزء من ليبيا بناء على عرض من الأمين المختص يبين:
– موقع المنطقة وإحداثيتها بدقة.
– الغرض من إنشاء المنطقة بحيث يوضح ما إذا كانت منطقة صناعية أو تجارية لأغراض تجارة العبور.
– الجهات التي ستقوم باستعمال المنطقة.
– المزايا المطلوب منحها للمستثمرين والمستعملين للمنطقة.
ويجوز للجان الشعبية للشعبيات اقتراح إقامة مناطق حرة في نطاقها وكذلك يجوز للجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية اقتراح إقامة وإدارة منطقة حرة تخص مشروعا معيناً وتقدم هذه المقترحات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة متضمنة كافة المجالات المذكورة أعلاه مرفقة بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة دراسة المقترحات المقدمة والاسترشاد بها.
مادة (3)
يجب أن يستهدف إنشاء المناطق الحرة تجارة العبور وعمليات التصنيع التحويلية المختلفة والتي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعا لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات الأسواق، وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود كما تهدف إلى تقديم الخدمات المساعدة كالخدمات المصرفية وخدمات الأمين والاستثمار والخدمات الأخرى بكافة أنواعها.
مادة (4)
يلتزم المستشرون ومستعملو المناطق الحرة بتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد الوطني والمستثمر أو المستعمل وفتح آفاق العمل واستيعاب وتدريب العمالة الوطنية في المشاريع والخدمات المقامة في المناطق الحرة وتحقيق العوائد الاستثمارية للمنشآت الواقعة ضمن نطاق هذه المناطق كلما أمكن ذلك.
مادة (5)
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإشراف على المناطق الحرة ومتابعتها والتأكد من قيامها بأنشطتها وتحقيقها لأهدافها وفقاً للقانون، وعلى إدارة المنطقة تزويد اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بتقارير دورية عن سير نشاطها.
مادة (6)
يتم تعيين لجنة إدارة المنطقة بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص وتمارس الإدارة نشاطها وفقاً للقواعد التي تتفق مع طبيعتها ويجوز للشركات المساهمة إدارة إنشاء واستثمار المنطقة الحرة بموافقة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص.
مادة (7)
تضع الإدارة أنظمة خاصة للعمل والحوافز والمرتبات وبرامج التسيير دون التقيد بالقواعد المقررة والمعمول بها في الوحدات الإدارية أو تلك المتعلقة بالوظيفة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (8)
يجوز لإدارة المنطقة الحرة إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات المتعلقة بعمليات الشحن والتوزيع والتخزين وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتسهيل أعمال المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة.
مادة (9)
يحدد مقابل الخدمات وشغل المناطق والعقارات ومقابل التخزين بالمنطقة الحرة بقرارات من الأمين المختص بناء على عرض من الإدارة.
الفصل الثالث
الترخيص بالمنطقة الحرة
مادة (10)
تقديم طلبات الترخيص لغرض الاستفادة من المنطقة الحرة إلى الإدارة يوضح فيها نوع الاستعمال المطلوب:
– ترخيص بمشروع استثماري.
– طلب انتفاع بالعقارات.
– أي استعمال أو استغلال لأي من المنشآت الموجودة في المنطقة.
مادة (11)
تصدر الإدارة ترخيص الاستفادة من المنطقة الحرة بعد دراسة الطلبات والتأكد من أنها تؤدي إلى تحقيق أي من الأهداف المنصوص عليها في القانون ويجب أن يتضمن الترخيص لشغل المنطقة الحرة أو أي جزء منها بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
ويكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه كلياً أو جزئياً أو إشراك الغير فيه إلا بموافقة الإدارة.
مادة (12)
تصدر الإدارة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة تصاريح دخول المنطقة الخاصة لأصحاب الأعمال المرخص لهم كما تصدر التصاريح للعاملين في المنشآت المرخص لها.
مادة (13)
تصدر تصاريح الإقامة بالمنطقة الحرة من إدارة المنطقة بالتنسيق مع الجهة الجمركية المختصة ويكون استعمال هذه التصاريح مقصورا على العاملين بالمنطقة الحرة بشرط أن تستوجب طبيعة عملهم بقاءهم بالمنطقة الحرة في غير أوقات العمل.
مادة (14)
على الإدارة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة أو ما يخرج منها خلال (36) ساعة من عملية الإدخال أو الإخراج.
مادة (15)
يلغى تصريح العمل أو الدخول أو الإقامة في الحالات الآتية:
1- الحكم على المصرح له في جناية أو جنحة تهريب أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- إذا انتهت خدمة المصرح له لدى المنشأة التي يعمل بها أو انتهى أو أوقف النشاط المرخص له بمزاولته في المنطقة الحرة.
3- إذا تكررت مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو اللوائح أو التعليمات.
الفصل الرابع
الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة وخروجها
مادة (16)
يجوز نقل البضائع العابرة عبر الجماهيرية العظمى بجميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية ويجوز إدخالها وإخراجها من الجماهيرية العظمى من جميع المنافذ المعتمدة على أن تعبر من خلال خطوط السير المحددة وفقا للتشريعات.
مادة (17)
لا تخضع البضائع العابرة لأية رسوم أو ضرائب جمركية عدا رسوم الخدمات.
مادة (18)
لا يجوز تخزين البضائع العابرة أو تجميعها أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها إلا في المناطق الحرة.
مادة (19)
يتم نقل البضائع العابرة تحت مسؤولية متعهد العبور ولا يجوز تقييد أو منع أو وقف البضائع العابرة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من مصلحة الجمارك.
مادة (20)
تختم البضائع العابرة وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مصلحة الجمارك ويكون متعهد العبور مسئولا عن أي عبث بتلك الأختام وفي حالة ثبوت مثل هذا العبث يتم معاينة البضائع ومطابقتها بالوثائق ويلتزم صاحب البضاعة بدفع كافة الرسوم الجمركية المقدرة عن أي نقص في البضائع مع دفع الغرامة المقررة وفق قانون الجمارك كما يغرم متعهد العبور بغرامة مماثلة.
مادة (21)
يثبت خروج البضائع العابرة إلى وجهتها من خلال تقديم شهادة من مركز الجمارك في منفذ خروج البضاعة تفيد سلامة الأختام مطابقة عدد الطرود وإذا كانت البضائع منقولة في حاويات يكتفي بما يفيد سلامة الأختام التي على الحاوية.
مادة (22)
يعد إقرار جمركي خاص بالسلع العابرة عند وصولها إلى المنفذ يتضمن البيانات والمعلومات الضرورية وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من مصلحة الجمارك ويقوم أصحاب البضائع أو مندوبوهم أو المخلصون الجمركيون المعتمدون من الجمارك ومن المرخص لهم بالعمل في المناطق الحرة بتقديم هذه الإقرارات إلى مصلحة الجمارك عند وصول البضائع.
مادة (23)
تتولى مصلحة الجمارك معاينة البضاعة العابرة عند وصولها إلى منفذ الدخول ومطابقتها بالمستندات المتعلقة بها ومعاينة جميع الطرود أو بعضها وفقاً للقواعد التي تصدرها مصلحة الجمارك وفي جميع الأحوال يجب أن تتم المعاينة في منافذ الدخول ومنافذ الخروج خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تقديم المستندات.
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (24)
يسمح بإدخال البضائع بجميع الأنواع ومن جميع المصادر أجنبية كانت أم وطنية إلى المنطقة الحرة وذلك باستثناء الآتي:
1- البضائع الفاسدة أو الضارة بالصحة أو بالبيئة.
2- البضائع القابلة للالتهاب عدا المواد اللازمة لأعمال الاستثمار والتي تسمح بها إدارة المنطقة وفقاُ للشروط التي تحددها.
3- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والصادر بها قرار من الجهات المختصة.
4- البضائع المقاطعة أو التي يتقرر مقاطعتها.
5- البضائع التي تحمل رسوما وأشكالا وشعارات مخالفة للأديان السماوية.
6- المخدرات والمؤثرات العقلية علي اختلاف أنواعها ومشتقاتها.
7- الأسلحة والذخائر والمتفجرات إلا بموافقة الجهات المختصة.
ويعتبر أصحاب هذه البضائع وممثلوهم مسئولين عن البضائع المحظور دخولها إلى المنطقة الحرة إذا ما دخلت إليها مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة.
مادة (25)
يجب لإدخال البضائع أيا كان مصدرها إلى المنطقة الحرة تقديم طلب من صاحب الشأن أو من يمثله إلى مدير المنطقة ويذكر فيه مصدر البضاعة ومنشأها ونوعها وعدد الطرود ووزنها وعلاماتها كما يتضمن إقرار بأنه قد اطلع على أحكام هذه اللائحة وعلى جميع القرارات والقواعد المتعلقة بالخصوص.
وإذا كانت البضائع واردة من الخارج إلى المنطقة الحرة فعليه أن يقدم النسخة الأصلية لسند الشحن أو غيره من التصاريح والأوراق الجمركية المتعلقة بالشحن.
مادة (26)
يقدم عن البضائع المستوردة أو المصدرة من المنطقة الحرة إقرار جمركي إلى الجهة الجمركية المختصة ويرفق بالإقرار المستندات اللازمة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة.
مادة (27)
تعامل البضائع المصدرة من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة معاملة البضائع المصدرة إلى الخارج وتطبق في شانها القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير.
ويجوز بعد موافقة إدارة المنطقة الحرة السماح بإدخال البضائع المحلية والأجنبية من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات تكميلية عليها وإعادتها إلى داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المقررة وتحصل الضرائب الجمركية على قيمة الإصلاح أو تكملة الصنع وفقاً لأحكام قانون الجمارك.
مادة (28)
يكون استيراد البضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج وتؤدى عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كما لو كانت مستوردة من الخارج.
ويكون وعاء الضريبة الجمركية عن المنتجات المستوردة من المنطقة الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد.
مادة (29)
يجوز تداول البضائع والمنتجات من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة وفقا للإجراءات التي تحددها الإدارة.
كما يجوز تداول البضائع والمنتجات من المنطقة حرة إلى أخرى وفقا لنظام العبور.
مادة (30)
لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المنطقة الحرة قبل أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
مادة (31)
يجوز للسفن الدخول إلى المناطق الحرة للتزود بالمواد التي تحتاج إليها.
مادة (32)
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها.
مادة (33)
تخضع البضائع العابرة التي تخزن في المستودعات المقامة في المنطقة الحرة ويعاد تصديرها بحالتها التي وردت بها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة (34)
تودع البضائع بالمنطقة الحرة وفقا لأسس وقواعد التخزين ويشترط أن تكون السجلات منتظمة ومرقمة ومعتمدة من الإدارة.
وعلى المرخص له جرد السلع المخزنة مرة واحدة سنويا على الأقل وموافاة إدارة المنطقة الحرة بصورة من الجرد ونتيجته ويجوز لإدارة المنطقة إجراء جرد مفاجئ جزئي أو كلي كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة (35)
لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد زمني من حيث بقاؤها في المنطقة ومع ذلك يجوز للإدارة بالتنسيق مع الجمرك المختص أن تأمر بإتلاف البضاعة وإخراجها من المنطقة أو بيعها خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك في الأحوال الآتية:
1- إيقاف نشاط المرخص له لمدة لا تسمح ببقاء البضائع في المنطقة على النحو الذي تحدده الإدارة.
2- إذا ثبت عدم صلاحية البضاعة صحياً أو أن بقاءها في المنطقة يعرض الصحة العامة للخطر.
3- إذا تبين أن وجود البضائع من شأنه الإضرار بالبضائع الأخرى.
مادة (36)
يكون المرخص له مسئولا عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في البضائع على أساس وزنها وعددها وصنفها عند التخزين وترفع عنه هذه المسؤولية إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير ناتجا عن أسباب ترجع إلى طبيعة الصنف أو القوة القاهرة أو الحادث الجبري.
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على العجز أو الزيادة التي تفوق النسبة المحددة للتسامح المقررة طبقاً لأحكام قانون الجمارك.
مادة (37)
تسري على المنطقة الحرة الأحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك.
مادة (38)
تتولى مصلحة الجمارك متابعة البضائع العابرة عند مرورها بالجماهيرية العظمى وتنسق في الشأن مع الإدارة أثناء تواجد البضاعة في المناطق الحرة.
مادة (39)
لا تخضع المشاريع ولا المستثمرون والمستعملون للمنطقة الحرة لمتطلبات التسجيل في سجلات الموردين والمصدرين والسجل التجاري وتضع الإدارة القواعد والإجراءات الخاصة بتسجيل المشروعات والمستثمرين والمستعملين لديها والسجلات التي تتطلب لذلك وقيمة الرسوم الخاصة بالتسجيل وطريقة دفعها وجهة اعتمادها.
ويجوز أن يكون للمناطق الحرة أو لمنطقة حرة معينة نظام خاص لتأسيس الشركات وفروع الشركات الأجنبية وبشروط ميسرة على أن يتم اعتماد هذا النظام من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (40)
لا تخضع المشاريع والبضائع والسلع والخدمات والأموال والمبادلات الواردة أو الصادرة أو المتداولة في المناطق الحرة لأية قيود جمركية أو غيرها من الرسوم أو الضرائب المماثلة كما لا تخضع لأية قيود أو أنظمة رقابية معمول بها باستثناء ما تعلق منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأمن الوطني والقومي أو الصحة أو حماية البيئة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على المبادلات التي تتم بين المناطق الحرة وباقي مناطق الجماهيرية العظمى.
مادة (41)
تعتبر كافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المناطق الحرة وكذلك البضائع العابرة من الأموال الخاصة أيا كانت الجهة التي تملكها، ولا يجوز حجز تلك الأموال ولا وضع اليد أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب نص قانوني أو بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاذ في الجماهيرية العظمى.
مادة (42)
لا يجوز تأميم المشرعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون وفي مقابل تعويض عادل.
مادة (43)
يقوم كل مستثمر أو مستعمل باستخدام العناصر الوطنية كلما أمكن ذلك كما عليه الاستعانة بالمكاتب المالية والقانونية والاستثمارية الوطنية كل ما أمكن وتضع الإدارة قواعد وحدود الاستعانة بهذه الخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستثمر والمستعمل.
مادة (44)
تعتبر أنظمة العمل والضمان الاجتماعي المعمول بها في الجماهيرية العظمى الحد الأدنى الذي يجب على المستثمرين توفيره للعاملين لديهم ولا يخل حكم هذه المادة بجواز أن يتمتع العامل بشروط أفضل للعمل والضمان الاجتماعي وفق المعايير المعترف بها دولياً.
مادة (45)
يلتزم المستثمر أو المستعمل بالتأمين على المباني والمعدات التي يستعملها في المشروع وذلك وفقا للقواعد التي تضعها الإدارة.
مادة (46)
يجوز للمستثمر أو المستعمل التظلم لدى الأمين المختص من الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه على أن يقدم طلب التظلم إلى الإدارة خلال (30) يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقه.
وعلى الإدارة البث في طلب التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه أو إحالته إلى الأمين المختص مشفوعا برأيها للنظر فيه وإصدار قراره حيال هذا التظلم وفي جميع الأحوال لا يخل التظلم لدي إدارة المنطقة بحق المستثمر أو المستعمل في اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.
مادة (47)
يجوز للإدارة أن تتفق مع المستثمرين أو الغير على فض ما قد ينشأ بينهم من منازعات بطريقة التحكيم التجاري.
مادة (48)
لا تخل الأحكام الواردة في هذه اللائحة بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها وكذلك الأحكام الواردة في قانون مقاطعة العدو الصهيوني.
General People's Committee
Decree No. (137) of 1372 FDP (2004 AD)
on issuing the executive regulation for Law No. (09) of 1430 FBP
on the organisation of transit trade and free zones
General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The provisions of the executive regulation of Law No. (90) of 1430 FBP on the organisation of transit trade and free zones attached to this decree shall enter into force.
Article (2)
General People's Committee Decree No. (276) of 1430 FBP on issuing the executive regulation for Law No. (90) of 1430 FBP on the organisation of transit trade and free zones shall be repealed. Any other provision contrary to the provisions of this decree shall be repealed.
Article (3)
This decree shall enter into force from the date of its issuance and shall be published in the Legal Register.
Issued on: 15/Jumada al-Akher General People's Committee - Libya
Corresponding to: 01/08/1372 FDP
General People's Committee
Executive Regulation of Law No. (9) of 1430 FBP
on the organisation of transit trade and free zones
Chapter (1)
General Definitions
Article (1)
In the implementation of the provisions of this regulation, the below words shall have the meanings adjacent to each one of them unless the context indicates otherwise:
Law: Law No. (9) of 1430 FBP on the organisation of transit trade and free zones.
Free zone: Area exempt from duty, customs, monetary, and other restrictions declared for anyone interested in investing therein or usage thereof to achieve the purposes of the free zone.
Competent Secretary: The Secretary of the General People's Committee for Economy and Trade.
Goods in transit: Goods entering the Great Jamahiriya through customs offices for the purpose of exiting from the Great Jamahiriya through a different customs office.
Transit contractor: Any natural or legal person that assumes or is contracted with the responsibility of transporting goods in transit.
Administration: Free zone administration.
Investor or utiliser: Any natural or legal person licensed to invest in the free zone, use any facility, provide any service, or practice any profession or activity therein.
Investment or utilisation: The establishment of any industrial, commercial, or service project, or engagement in any profession or activity inside the free zone.
Project: Factories, offices, storehouses, warehouses, utilities, sales halls, equipment, supplies, transport and communication means, and all other necessary facilities in the free zone for the purpose of investment or utilisation.
Chapter (2)
Organisation of Free Zones
Article (2)
Free zones shall be established in any part of Libya by virtue of a decree issued by the General People's Committee on the basis of a proposal from the competent secretary and shall stipulate:
The People's Committees for districts may propose the establishment of free zones within their jurisdiction. Authorities supervising economic sectors may propose the establishment and administration of a free zone for a specific project. These proposals shall be submitted to the Secretariat of the General People's Committee for Economy and Trade and shall contain all aforementioned fields and be accompanied by a technical and economic feasibility study for the project. The Secretariat of the General People's Committee for Economy and Trade shall be responsible for reviewing the submitted proposals and providing guidance in that regard.
Article (3)
The establishment of free zones shall target transit trade and various transformative manufacturing processes that aim to change the state of goods or prepare them in accordance with commercial exchange requirements and market demand. It shall also aim to transport, localize, and develop technology and knowledge in an environment free from restrictions, and target the provision of ancillary services such as banking services, secretary services, investment, and other services of all types.
Article (4)
Investors and utilizers of free zones shall commit to achieving the joint interest of the national economy and the investor or utilizer, widening work prospects and absorbing and training national labour in projects and services operated in the free zones, and achieving investment revenues for the facilities located within the scope of these zones whenever possible.
Article (5)
The Secretariat of the General People's Committee for Economy and Trade shall be responsible for supervising and overseeing free zones, and verifying that they are performing their activities and achieving their objectives in accordance with the law. The free zone administration must provide the General People's Committee for Economy and Trade with periodic reports on its activity flow.
Article (6)
A committee for the administration of the zone shall be appointed by virtue of a decree from the Secretariat of the General People's Committee on the basis of a proposal from the competent secretary. The administration shall carry out its activities in accordance with rules that are consistent with its nature. Investing companies may administer the establishment and investment in a free zone with the approval of the General People's Committee on the basis of a proposal from the competent secretary.
Article (7)
The administration shall draft its own regulations for work, incentives, salaries, and steering programs unrestricted by the prescribed rules in force in administrative units or those related to public service. These regulations shall be approved by the General People's Committee.
Article (8)
The free zone administration may establish, administer, and utilise the storehouses, warehouses, and yards related to processes of shipping, distribution, and storage, and may provide the necessary equipment and supplies for facilitating the functions of these projects that are established in the free zone.
Article (9)
Compensation for services, free zone and real estate occupancy, and compensation for storage in the free zone shall be determined by virtue of decisions from the competent secretary on the basis of a proposal from the administration.
Chapter (3)
Licensing in the Free Zone
Article (10)
License requests for the purpose of utilizing the free zone shall be submitted to the administration and shall clarify the type of utilization requested:
Article (11)
The administration shall issue licenses to utilize the free zone after reviewing the requests and verifying that they contribute to the realization of any of the objectives set forth in the law. The license for work in the free zone or any part thereof shall contain a declaration of the purposes for which it was granted, its period of validity, and the value of the financial guarantee. The license bearer shall only enjoy the exemptions and benefits stipulated in the law within the limits of the purposes indicated in the license.
The license shall be personal. It may not be assigned in whole or in part nor be shared with another person except upon the approval of the administration.
Article (12)
The administration shall coordinate with the competent Customs Administration to issue entry permits into the zone for licensed business owners and shall issue permits for employees of licensed facilities.
Article (13)
Permits for residency in the free zone shall be issued by the free zone administration in coordination with the competent Customs Administration. The utilization of these permits shall be limited to employees in the free zone on the condition that the nature of their work requires their residency in the free zone outside of working hours.
Article (14)
The administration shall provide Customs with lists of all persons who enter or exit from the zone within 36 hours from the entry or exit.
Article (15)
The work, entry, or residency permit shall be revoked in the following cases:
Chapter (4)
Procedures Related to Goods in Transit and their Exit
Article (16)
Goods in transit may be transported across the Great Jamahiriya through all means of land, sea, and air transport. They may enter and exit from the Great Jamahiriya from all approved ports and shall pass through specific routes in accordance with the legislation.
Article (17)
Goods in transit shall not be subject any customs fees or duties except for service fees.
Article (18)
Goods in transit may only be stored, collected, and subjected to related procedures in the free zones.
Article (19)
Goods in transit shall be transported under the responsibility of the transit contractor. Goods in transit may not be restricted, prevented, or stopped except in cases determined by virtue of a decision issued by the Customs Administration.
Article (20)
Goods in transport shall be sealed in accordance with the system that is designated by virtue of a decision issued by the Customs Administration. The transit contractor shall bear responsibility for any tampering with these seals and in the case that tampering is proven, the goods shall be inspected and reconciled with the documents. The owner of the goods shall commit to paying all customs fees assessed for any shortage in the goods, along with payment of the prescribed fee in accordance with customs law. The transit contractor shall be charged an equivalent fine.
Article (21)
The exit of goods to their destination shall be confirmed by the submission of a certificate from the customs office in the port by which the goods exit indicating the integrity of the seals and conformity of the parcel quantity. If the goods are transported in containers, indication of the integrity of the seals on the containers shall be sufficient.
Article (22)
A customs declaration shall be prepared for the commodities in transit upon their arrival at the port. It shall contain the necessary information and data in accordance with the form designated by virtue of a decision issued by the Customs Administration. The owners of the goods or their delegates or customs expediters accredited with customs who are licensed to work in free zones shall submit these declarations to the Customs Administration upon the arrival of the goods.
Article (23)
The Customs Administration shall be responsible for inspecting the goods in transit upon their arrival at the port of entry, their conformity with their documents, and inspecting all or some of the parcels in accordance with the rules that are issued by the Customs Administration. In all cases, inspection must be completed in the entry and exit ports within 24 hours of the date of submission of documents.
Chapter (5)
General Provisions
Article (24)
Goods of all types and from all foreign or national sources are permitted to enter the free zone, with the following exceptions:
The owners of these goods and their representatives shall be considered responsible for the goods that are prohibited from entry into the free zone in the event of their entry, without prejudice to infliction of the prescribed penalties.
Article (25)
For the entry of goods into the free zone regardless of their source, a request must be submitted by the person concerned or his representative to the director of the zone. It shall indicate the source, origin and type of goods, as well as the number of parcels, their weight, and their labels. It shall also contain a declaration that he has reviewed the provisions of this regulation and all decrees and rules related to the same.
If the goods are arriving to the free zone from abroad, he must submit the original copy of the shipping document or other customs permits and papers related to the shipment.
Article (26)
A customs declaration shall be submitted for the goods imported or exported from the free zone to the competent Customs Administration. The necessary documents certified by the free zone administration shall be attached to the declaration.
Article (27)
Goods exported from inside the country to the free zone shall be treated equally to goods exported abroad. They shall be subject to the rules and procedures organising export.
Upon the approval of the free zone administration, domestic and foreign goods may be permitted to enter from inside the country to the free zone temporarily for the repair thereof or for conducting completion processes thereon and returning them to inside the country without subjecting them to the prescribed import rules and collecting customs duties on the cost of repair or completion of manufacturing in accordance with the provisions of the Customs Law.
Article (28)
The import of goods from the free zone to inside the country shall be in conformity with the general rules for import from abroad. Customs fees and other duties and fees shall be collected therefor as if they were imported from abroad. The customs tax basis for products imported from the free zone that are composed of both domestic and foreign components shall be the value of the foreign components at the prevailing price at the time of their exit from the free zone to inside the country.
Article (29)
Goods and products may be circulated from one facility to another inside the free zone in accordance with the procedures designated by the administration.
Goods and products may also be circulated from the free zone to others in accordance with the transit system.
Article (30)
Foreign goods may not be consumed for personal utilization in the free market before the payment of customs duties and other payable duties and fees.
Article (31)
Ships may enter the free zones to resupply with the supplies that they need.
Article (32)
Goods of foreign origin may be transported in accordance with the goods in transit system upon the submission of guaranteed pledges of the arrival of the goods to their destination.
Article (33)
Goods in transit stored in warehouses located in the free zone and re-exported in the same state in which they arrived shall be subject to the procedures and rules stipulated in the Customs Law.
Article (34)
Goods shall be deposited in the free zone in accordance with the principles and rules for storage on the condition that the records are organized, numbered, and approved by the administration.
The permit bearer shall take inventory of the stored commodities at least once per year. He shall provide the free zone administration with a copy of the inventory and the results thereof. The free zone administration may conduct spot inventory in part or in full whenever necessary.
Article (35)
Goods that enter the free zone shall not be subject to any time restriction in terms of their duration in the zone. However, the administration may coordinate with the competent customs to order the destruction of goods and their exit from the zone or the sale of the goods free of customs duties and fees and other duties and fees in the following cases:
Article (36)
The permit bearer shall be responsible for any shortage, loss, or change in the goods on the basis of their weight, number, and category upon storage. He shall be relieved of this responsibility if the shortage, loss, or change is the result of reasons related to the nature of the category, force majeure, or an accident.
The customs duties and other duties and fees shall be collected for the shortage or increase that exceeds the designated tolerance percentage prescribed in conformity with the provisions of the Customs Law.
Article (37)
The free zone shall be subject to the provisions on smuggling and violating the Customs Systems stipulated in the customs law.
Article (38)
The Customs Administration shall be responsible for monitoring goods in transit during their transit through the Great Jamahiriya. It shall coordinate in this regard with the administration during the presence of goods in the free zones.
Article (39)
Projects, investors, and utilizers in the free zone shall not be subject to the registration requirements in the importer and exporter record and the commercial register. The administration shall formulate the rules and procedures for the registration of its projects, investors, and utilizers, as well as the records required therefor, the value of fees for registration, the method of their payment, and the authority responsible for its approval.
The free zones or a specific free zone may have its own system for establishing companies and branches of foreign companies with lenient terms. This system shall be approved by the General People's Committee.
Article (40)
The projects, goods, commodities, services, funds, and transfers imported, exported, or circulated in the free zones shall not be subject to any customs restrictions or other equivalent fees or duties. They shall not be subject to any limitations or oversight systems in force with the exception of those related to creed, morals, national or state security, health, or the conservation of the environment.
The provisions of this article shall not apply to transfers that are made between free zones and the remainder of zones in the Great Jamahiriya.
Article (41)
All projects and funds of the investors or utilizers in the free zones as well as all goods in transit shall be considered private funds regardless of the entity that owns them. These funds may not be seized, distrained or placed under guardianship except by virtue of a legal text or pursuant to an enforceable legal action in the Great Jamahiriya.
Article (42)
Projects established in free zones may not be nationalized, nor may they be stripped of their ownership, appropriated, confiscated, frozen, or subjected to procedures of similar effect except by virtue of a law and in exchange for a just compensation.
Article (43)
Each investor or utilizer shall use national labour whenever possible. He shall also make use of national financial, legal, and investment offices whenever possible. The administration shall set the rules and limits for making use of these services in a way that serves the national economy as well as the investor and the utilizer.
Article (44)
The work systems and social security in force in the Great Jamahiriya shall be considered the minimum that the investors must provide to their employees. The provision of this article shall not prejudice the permission of the employee to enjoy more favourable terms of work and social security in accordance with the internationally accepted standards.
Article (45)
The investor or utilizer shall commit to insuring the buildings and equipment that he uses in the project in accordance with the rules set by the administration.
Article (46)
The investor or utilizer may submit a grievance to the competent secretary with regards to administrative procedures issued against him. He shall submit a grievance request to the administration within 30 days of the date of notification of the complainant of the decision issued against him.
The administration shall decide on the grievance within two weeks of the date of its submission or referral to the competent secretary accompanied with its opinion to be reviewed and the issuing of its decision regarding this grievance. In all cases, filing a grievance before the administration of the zone shall not preclude the right of the investor or utilizer to resort to arbitration or the judiciary.
Article (47)
The administration may agree with the investors or others to resolve any disputes that may arise between them through commercial arbitration.
Article (48)
The provisions included in this regulation shall not prejudice the provisions stipulated in agreements to which the Great Jamahiriya is a party as well as the provisions included in the Law on Boycotting the Zionist Enemy.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.