قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة
رقم (14) لسنة 1985 بشأن إنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية.
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
قرر
مادة (1)
تنشأ ببلدية العزيزية نقطة جمركية تتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية العزيزية تباشر الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 72 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
اللجنة الشعبية العامة للخزانة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.