احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (141 ) لسنة 2012 م . بحل جھاز الشرطة السیاحیة و حمایة الآثار

قرار مجلس الوزراء

رقم (141) لسنة 2012 ميلادي

بحل جهاز الشرطة السياحية و حماية الآثار

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي،

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وتغل يده عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصوله وموجوداته وأرصدته واختصاصاته والموظفين به لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في:09/جمادى الأولى1433 هجري

الموافق:01/04/2012 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:141
تاريخ النص:2012-04-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:801 - 802

الغي هذا النص بمقتضى