احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (1458) لسنة 1981 بشأن إنشاء شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (1458) لسنة 1981 م

بشأن إنشاء شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

اللجنة الشعبية العامة ،،

· بعد الإطلاع على القانون التجاري.

· وعلى قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف عليها وتعديلاته

· وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة.

· وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.

· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة .

· وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.

· وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 2 صفر 1391 من وفاة الرسول الموافق 28 نوفمبر 1981م.

قــــررت

مادة (1)

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة تشغيل تغطية وطنية مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية تسمى (شركة سرت للنفط) تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها .

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجارى والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسى للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة (2)

يكون مركز الشركة وموطنها القانونى فى مدينة طرابلس ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أو خارجها وذلك بعد موافقة الجمعية المعمومية للشركة .

مادة (3)

غرض الشركة هو القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات النفطية ولها فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بعمليات إستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعى وعمليات المعالجة والنقل والتخزين وذلك كله فى المناطق ووفق الخطط التى تحددها المؤسسة الوطنية للنفط .

مادة (4)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط .

مادة (5)

حدد رأس مال الشركة الأسمى بمبلغ (1.000.000) مليون دينار ليبى مقسم إلى (100.000) مائة ألف سهم قيمة كل سهم (10) عشرة دينارات تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل .

ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط .

مادة (6)

تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية ويكون لها أوسع الصلاحيات فى إدارة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى هذا القرار أو النظام الأساسى للشركة / للجمعية العمومية .

وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية المشار إليها، يجوز – بقرار من أمين النفط – تشكيل لجنة إدارة تتولى كافة إختصاصات اللجنة الشعبية للشركة .

مادة (7)

يكون للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط سلطات الجمعية العمومية المقررة للشركات المساهمة وتختص بصفتها هذه بما يلى :

(أ) إقرار برامج العمل والميزانية التقديرية للشركة .

(ب) تعديل النظام الأساسى للشركة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار .

(ج) إقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة .

(د) إقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه .

(هـ) الترخيص للشركة بالتصرف فى الإعتمادات لغير الأغراض المخصصة لها فى الميزانية التقديرية للشركة .

وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة من تاريخ إعتمادها من أمين النفط .

مادة (8)

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة .

مادة (9)

يصدر بالنظام الأساسى للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك فى حدود أحكام هذا القرار وأحكام القرار رقم (10) لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط .

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية .

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 3 صفر 1391 من وفاة الرسول

الموافق 30 نوفمبر 1981م

صنف النص:قرار
عدد النص:1458
تاريخ النص:1981-10-19
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.