قرار جمركي رقم (16) لسنة 1981 م
في شأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غسريان
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة،
● تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية لبلدية غريان في دور
انعقادها العادي الثالث لعام 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية،
● وبعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972 م،
● وعلى القرارات الجمركية بإنشاء بعض المراكز الجمركية،
ترفع نقطة جمارك غريان إلى مستوى مركز يتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غريان، وتحدد حدوده الإدارية بالحدود الإدارية لبلدية غريان.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.