قرار
القائد الأعلى
رقم (
16
) لسنة (
1430
)
بإنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح
القائد الأعلى،
بعد الإطلاع على القانون:
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
تنشأ بالشعب المسلح هيئة تسمى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح.
مادة (
2
)
يصدر بتنظيم الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (3)
يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء مجازين في القانون ويعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
العقيد /
معمر القذافي
(القائد الأعلى)
صدر في: 8 / 11 / 1409 و.ر
الموافق: 13 / 2 / 1430م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.