احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (175) لسنة 1994 بشأن إنشاء مراكز الأمن الشعبي المحلي

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (175) لسنة 1423 و.ر

بشأن إنشاء مراكز الأمن الشعبي المحلي

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن الأمن والشرطة.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 م.ر باللائحة التنفيذية

لقانون الأمن والشرطة بشأن تنظيم الأمن الشعبي المحلي.

● وعلى محضر الاجتماع الأول للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لسنة

1423 م.ر بند الأمن الشعبي المحلي.

● وعلى نتائج اجتماعات المتابعة لأعضاء اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

ومدراء المكاتب.

● وبناء على عرض الكاتب العام للشؤون الأمنية.

 

قرر

 

مادة (1)

ينشأ مركز للأمن الشعبي المحلي بنطاق كل مؤتمر من المؤتمرات الشعبية الأساسية المدرجة فيما يلي: – 

أولا: مكتب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / الجبل الأخضر. 

1) منطقة البيضاء 

البيضاء، اسلنطه، قندوله، الخويمات، زاوية العرقوب، قصر المقدم، الحنيه، الوسيطة، الجهاد، شحات، عمر المختار، مراوه، قصر ليبيا، الجديد، الحمامه. 

2) منطقة درنه 

درنه، مرتوبه، العزبات، المخيلي، القبقب، القبة، ام الرزم، التميمي، لالي، الابرق، رأس الهلال، كرسه. 

3) منطقة طبرق 

رأس عزاز، مرس لك، القرضة، عين الغزاله، البردي، الحريقه، كمبوت القعره، عمر المختار، الجغبوب. 

4) منطقة المرج 

الصليعايه، العويليه، المرج، البياضه، بوترابه، زاوية انبلو، بطه، البنية، فرزوغه، الدرسيه، الخروبه. 

ثانيا: مكتب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / الجبل الغربي 

غدامس، درج، نالوت، الغزايا، الحرابه الوسطي، الجوش، تعزين، فرسطه، الرابطه، جادو، شكشوك، يفرن، الريانة، ام الجرسان، غريان المدينة، بني خليفه، القواليش، الشويرف، الشقيقة، طبقه، تيجي، القريات الغربية، العربان الغربية، تندميره، اولاد محمود، المجابره، طمزين، الاصابعه، الرجبان، بدر، كباو، الرويس، وازن، نسمه، أولاد طالب، سيناون. 

ثالثا: مكتب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / سبها 

1) منطقة براك 

قيره، اشكده، تامزاوه، اقارالشاطى، برقن، القرضه الشاطى، أدري، الزويه، قطة، الزهراء، ونزريك، تاروت. 

2) منطقة البوانيس. 

سمنو، تمنهت، الزيغن، غذوه. 

3) منطقة الشرقية 

زويله، تمسه، مجدول. 

4) منطقة مرزق 

تجهري، القطرون، وادي عتبة، تراغن. 

5) منطقة سبها 

سبها المركز، دار معمر، الفاتح سبها. 

6) منطقة أوباري 

العوينات، غات، الغريفة، بنت بية، البركت. 

رابعا: مكتب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / طرابلس 

طرابلس المركز, شهداء أبو مليانه, الظهره, الحي الجامعي, الشارع الغربي سيدي عبد الجليل, بئر معتوق ترهونه, الفالوجا السراج, العمامره, حي 2 مارس الشرقي, سوق السبت, أولاد أحمد, اسبيعه, فشلوم, ابي سليم الجنوبي, الانعتاق بابي سليم, العروبه ترهونه, الهضبة الخضراء, المسيره الكبرى, حي الاندلس, العلوص, تاجوراء الوديان, تله ترهونه, سوق الخميس, أولاد زايد, سوق الجمعة ترهونه, قوقاس مرغنه, الخمس, أبي سليم المركز، الحي الزراعي سيدي سليم, الفاتح اسبعيه, بئر ذياب, ترهونه المدينة, المنشية, باب بن غشير, السواني, تاجوراء المركز, الحي الصناعي, سوق الجمعة المركز, الكرامة, العامرية, باب عكارة, العزيزية. 

خامسا: مكتب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / بنغازي 

سيدي مهيوس، بنغازى المركز، أبو دريسه، الرويسات، الهوارى، الصابرى حي جامعة العرب الطبية، دريانة، التربه، العقورية، أبو فاخرة، حي المختار، الثورة الشعبية، بنغازي الجديدة، القوارشة، الحدائق، المليطانية، غوط السلطان، مسوس، المسيرة الخضراء، جروثة، الساحل الغربي، شهداء السلاوي، بومشيفة، سيدي عبيد، برسس، سيدي خليفة قبرجيرة، بو مريم، المقزحة، سيدي لافي، اسقفة. 

سادسا: مكتب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / الزاوية: 

شهداء مداكم، ترفاس، بئر معمر، شلغودة، بئر الغنم، أبي عيسى، صرمان المركز، النصر صرمان، عطاف صرمان، الشاطي صرامان، طويلة صبراتة، العجيلات، الجديدة، الجميل، المنشية الجميل، بئر الحلو، زواره المركز، زوارة الجنوبي، زلطن، رقدالين، رأس جدير، العسة، المطرد، أبو حرة، جودائم، الزاوية الجديدة، الزاوية القديمة، أبو غلاشة، عمر بن عبد العزيز، الماية، المعمورة، الجليدة الزهراء المركز، الناصرية، الوحدة الصابرية، الحرشة، ناصر. 

سابعا: مكتب اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام / سرت: – 

1- منطقة سرت: – 

سرت المدينة، أبو نجيم، جارف، وديان الوسط، بن جواد، الهيشة الجديدة، زمزم، اهراوه، سلطان سرت، أبو هادي. 

2- منطقة مصراتة: – 

مصراته المدينة، الدافنية، النجم الساطع، تاورغاء حي الفاتح. 

3- منطقة زليطن: – 

القاعة، المنارة، شهداء كعام، الدافنية فجر الحرية، زليطن المدينة، جنوب زليطن، ادواو. 

4- منطقة الواحات: – 

الكفرة، اجخرة، اوجلة، جالو. 

5- منطقة الجفرة: – 

شهداء تاقرفت، ودان. 

6- منطقة بني وليد: – 

7- ابو نجره. 

منطقة اجدابيا: – 

الزويتينة. 

 

مادة (2)

يتولى مركز الأمن الشعبي المحلي مسؤولية شؤون الأمن الشعبي المحلي داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وذلك وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 30 / ذي القعدة / 1403 و.ر

الموافق: 11 / 5 / 1423 م

صنف النص:قرار
عدد النص:175
تاريخ النص:1994-07-16
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.