قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (18) لسنة 2013م
في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
– على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011م.وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
– وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم (102) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012 في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
– وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
– وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
– ولدواعي المصلحة العامة.
اصدر القرار الآتي:-
المادة (1)
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
1- السيد /منصف محمد جويل نصيب عضو المؤتمر الوطني العام.
2- السيد /توفيق الشهيبي عضو المؤتمر الوطني العام.
3- السيد /عبد الحفيظ محمد الدايخ عضو المؤتمر الوطني العام.
4- السيد /فوزي رجب العقاب عضو المؤتمر الوطني العام.
5- السيد /عبد الرحمن الديباني عضو المؤتمر الوطني العام.
6- السيد /نجم الدين العقوري عضو المؤتمر الوطني العام.
7- السيد /أحمد لنقي عضو المؤتمر الوطني العام.
8- السيد /سليمان عوض زوبي عضو المؤتمر الوطني العام.
9- السيد /عثمان عابد مذكور عضو المؤتمر الوطني العام.
10- السيد /السنوسي سالم القمي عضو المؤتمر الوطني العام.
11- السيد /محمد أحمد العريشية عضو المؤتمر الوطني العام.
12- السيد /السنوسي محمد الدبري عضو المؤتمر الوطني العام.
13- السيد /محمد عبدالله التومي عضو المؤتمر الوطني العام.
14- السيد /حامد عبد السلام البغدادي عضو المؤتمر الوطني العام
15- السيد /عبد الوهاب محمد قايد عضو المؤتمر الوطني العام
16- السيدة /زينب شتي حسن عضو المؤتمر الوطني العام.
17- السيدة /أحلام عبدالله علوه عضو المؤتمر الوطني العام.
18- السيد /مسعود عبيد عضو المؤتمر الوطني العام.
19- السيد /جمعة الشاوش عضو المؤتمر الوطني العام.
20- السيد /محمد يونس التومي عضو المؤتمر الوطني العام.
21- السيد /عمر أبوليفة عضو المؤتمر الوطني العام.
22- السيد /عبدالله علي جوان عضو المؤتمر الوطني العام.
23- السيد /امحمد معمر ذياب عضو المؤتمر الوطني العام.
24- السيد /حميد معمر الرويمي عضو المؤتمر الوطني العام.
25- السيد /عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام.
26- السيد /محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني العام.
27- السيد /أحمد بوني عضو المؤتمر الوطني العام.
28- السيد /محمد الطيب عضو المؤتمر الوطني العام.
29- السيد /علي سويح عضو المؤتمر الوطني العام.
30- السيد /عثمان مبروك مفتاح الغضوي عضو المؤتمر الوطني العام.
31- السيد /مصطفى جبريل محمد جبريل عضو المؤتمر الوطني العام.
32- السيد /جمعة السائح عضو المؤتمر الوطني العام.
33- السيد /صلاح مسعود ميتو عضو المؤتمر الوطني العام.
34- السيد /أحمد توفيق يعقوب عضو المؤتمر الوطني العام.
35- السيدة /نعيمة محمد الحامي عضو المؤتمر الوطني العام.
المادة (2)
تكون مهمة اللجنة الإشراف على إدارة عملية حوار مجتمعي شامل بهدف استطلاع رأي المواطنين حول آلية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنصوص عليها بالمادة (30) من الإعلان الدستوري.
المادة (3)
تستأنس اللجنة في عملها بما ورد في المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
المادة (4)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتنفيذ مهامها، وعليها أن تضع ميزانية تقديرية للبرامج المكلفة به بشكل عاجل على أن تباشر اللجنة عملها يوم الخميس 27/12/2012م.
المادة (5)
على اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاطها إلى المؤتمر الوطني العام بالاضافة إلى تقديم تقرير نهائي مفصل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ انتهاء مهامها.
المادة (6)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 13/صفر/1434هـ
الموافق 13/12/2012م.
General National Congress Resolution No. (18) of 2012
on the establishment of a committee and the specification of its duties
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
A committee shall be formed of the following members of the General National Congress (GNC):
10. Mr Senussi Salem al-Qummi GNC member
11. Mr Mohammed Ahmed al-Arishiya GNC member
12. Mr Senussi Mohammed al-Dobari GNC member
13. Mr Mohammed Abdullah al-Toumi GNC member
14. Mr Hamed Abdel Salam al-Baghdadi GNC member
15. Mr Abdel Wahab Mohammed Qaid GNC member
16. Mrs Zainab Shtee Hassan GNC member
17. Mrs Ahlam Abdullah Alwa GNC member
18. Mr Massoud Obeid GNC member
19. Mr Juma al-Shawesh GNC member
20. Mr Mohammed Younis al-Toumi GNC member
21. Mr Omar Abu Lifa GNC member
22. Abdullah Ali Jawan GNC member
23. Mr Mohammed Muammar Ziyab GNC member
24. Mr Hamid Muammar al-Ruwaymi GNC member
25. Mr Abdel Menhem al-Yasir GNC member
26. Mr Mahmoud Abdel Aziz GNC member
27. Mr Ahmed Bouni GNC member
28. Mr Mohammed al-Tayyib GNC member
29. Mr Ali Sowaih GNC member
30. Mr Othman Mabrouk Moftah al-Ghedwi GNC member
31. Mr Mustafa Jibril Mohammed Jibril GNC member
32. Mr Juma al-Saeh GNC member
33. Mr Salah Massoud Mitu GNC member
34. Mr Ahmed Toufik Yaacoub GNC member
35. Mrs Naima Mohammed al-Hami GNC member
Article (2)
The committee shall be in charge of overseeing the administration of a comprehensive community dialogue aimed at surveying citizens' opinions about the mechanism for forming the Constitutional Drafting Assembly stipulated by Article (30) of the Constitutional Declaration.
Article (3)
In the exercise of its duties, the committee shall abide by the memorandum submitted by the GNC legislative and constitutional committee.
Article (4)
The committee may resort to any person it deems necessary to perform its functions and shall urgently prepare an estimated budget of the programs entrusted thereto. The committee shall initiate its activity on Thursday 27/12/2012.
Article (5)
The committee shall submit periodic activity reports to the GNC in addition to a final detailed report to be submitted within a maximum period of one week from the date of completion of its functions.
Article (6)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance and shall be implemented by all parties, each within their mandate.
General National Congress - Libya
Tripoli
13 Safar 1434 AH
Corresponding to 13/12/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.