احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (184) لسنة 2012 بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات

قرار مجلس الوزراء

رقم (184) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات

مجلس الوزراء:

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1988 ميلادي، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام (سابقا) رقم (6) لسنة 2003 ميلادية، بشأن نظام عمل صندوق التضامن الاجتماعي وتنظيمه.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام (سابقا) رقم (7) لسنة 2003 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الغداري لصندوق التضامن الاجتماعي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (174) لسنة 2011 ميلادية، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادية، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) بتاريخ 16/10/1977 ميلادي، بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث والنكبات الطبيعة وتعديله.
  • وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم (34) بتاريخ 8/2/2012 ميلايد.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــرر

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

v التعويض: ما يمنح للأفراد أو الأسر على هيئة مساعدات نقدية أو عينية مقابل ضرر مادي أو معنوي لحق بهم نتيجة تعرضهم لنكبة أو كارثة طبيعية بهدف جبر ضررهم.

v الكوارث والنكبات: كل ما يصيب الناس من نكبات نتيجة عوامل طبيعية قضاء وقدرا كالفيضانات والجفاف والزلازل والمجاعات والحرائق، تستلزم إزالة آثارها أو التخفيف منها باللجوء إلى وسائل استثنائية.

v مصدر الرزق الرئيسي: ما يعتمد عليه الفرد والأسرة كمورد رئيسي لتوفير مستلزمات المعيشة من أكل وشرب وملبس وغيرها.

v الممتلكات: كل ما يلمكه الفرد والأسرة من مسكن أو مزرعة أو حيوانات وكافة وسائل المعيشة الضروية.

v الضرر المادي: أي ضرر ينجم عنه خسائر بليغة في ممتلكات الفرد والأسرة ويتعذر تعويض تلك الخسائر بالاعتماد على النفس وبدون تقديم مساعدة من الآخرين.

v الضرر المعنوي: الآذى الذي يقع على النفس ويحدث ضررا بالغا يؤدي إلى وفاة عائل الأسرة أو أحد أفرادها أو عجزه صحيا.

مادة (2)

يجوز تعويض المواطنين عما لحق بهم من أضرار، جراء الكوارث الطبيعية والنكبات، مثل الزلازل والسيول والجفاف والحرائق، وغيرها بما يجبر ضررهم، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك إذا ما تعرض المواطنون للأضرار الآتية:

– إذا نتج عن الكارثة حرمان المواطن من مصدر رزقه الرئيس أو أية مصادر أخرى يعتمد عليها في معيشته شريطة ألا تكون نشاطا استثماريا يزيد رأسماله عن (30.000) ثلاثين ألف دينار أو وقوع خسائر في ممتلكاته الأساسية أدت إلى تكبده أضرارا بليغة بحالته المعنوية أو المادية يتعذر عليه تعويض ما لحق من خسائر بموارده الخاصة.

– إذا نتج عن الكارثة ضرر معنوي بالغ، تمثل في وفاة عائل الأسرة أو وفاة من له حق الولاية عليه أو إصابة اي أحد منهم بضرر بليغ أدى إلى عجزه صحيا.

مادة (3)

يشترط لمنح التعويض في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار ما يلي:

أ‌.ألا يكون للمتضرر مصدر آخر للتعويض عن الأضرار التي لحقت به، كأن يكون مؤمنا ضد هذه المخاطر لدى جهة مختصة بالتأمين، أو تم تعويضه من أية جهة أخرى.

ب‌. ألا تكون الأضرار غير الطبيعية ناشئة عن فعل متعمد من المتضرر، فإذا كان التسبب في الضرر من الغير، فيشترط لمنح التعويض أن يكون من المتعذر الرجوع إليه للحصول على التعويض منه.

مادة (4)

أ‌.يتولى مركز الأمن الوطني المختص فور تبليغه أو علمه بحصول الأضرار أو الخسائر المبينة في المادة الثانية من هذا القرار إثبات حصر هذه الأضرار أو الخسائر حصرا مبدئيا وتقدير قيمتها في محاضر إثبات الحالة وذلك في مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالحادث أو بوقوع الكارثة.

ب‌.تتخذ لجان البت في طلبات التعويض المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا القرار التقديرات المشار إليها أساسا لتحديد قيمة التعويض ما لم يتبين لها غير ذلك من واقع المستندات أو الاستدلالات أو التحقيقات الاخرى، أو من خلال البحث الإجتماعي والتقارير الفنية من ذوي الأختصاص.

ت‌. لا يجوز منح التعويض عن الكوارث التي مضى عليها أكثر من (90) تسعين يوما من تاريخ وقوعها دون التبلغ عنها من ذوي الشأن وذلك إلا إذا كان قد حال دون التبليغ عذر قاهر أو كانت الحادثة قد وصات إلى علن الأامن الوطني عن طريق آخر.

مادة (5)

تتولى فروع ومكاتب صندوق التضامن الاجتماعي الواقع في نطاقها المواطنون المتضررون ما يلي:

1. استقبال طلبات المواطنين.

2. إجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للتعرف على حالة الضرر الذي لحق بهم في أسرع وقت ممكن وفي مدة لا تتجاوز (20) يوما من تاربخ العلم بالواقعة ويجب أن تشمل البحث الاجتماعي على بيان مدى الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين وتقدير قيمتها وبيان أسبابها كلما أمكن ذلك.

3. تدوين كافة البيانات والمعلومات الدالة على الأضرار.

4. عرض الطلبات المذكورة ضمن ملفات متكاملة على اللجنة الفرعية لاتخاذ القرار المناسب.

5. العمل على تقديم المساعدات العينية والنقدية الفورية العاجلة في حالات الضرورة التي تستدعي ذلك.

مادة (6)

يجب ألا تتجاوز قيمة التعويض في الحالات المنصوص عليها بالمادة (2) فقرة (1) من هذا القرار نسبة (75%) خمس وسبعون في المائة من إجمالي تقديرات الأضرار والخسائر، أما بالنسبة للحالات المنصوص عليها قي الفقرة (2) من نفس المادة، فتصرف لها إعانة مالية وفقا للآتي:

أ‌.عانة مالية فورية لأسرة المتوفى نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة أو الزوجين عن كل منهما أو العائل من غيرهما مبلغ وقدره (10.000) عشرة آلاف دينار.

ب‌. مساعدة مالية فورية لأسرة المتضرر نتيجة الكارثة أو النكبة في حالة وفاة أحد الأبناء أو الأقارب بقيمة (5.000) خمسة آلاف دينار.

ت‌.عند تعدد الوفيات جراء الكارثة تصرف الإعانة المالية بدون تحديد سقف معين وفقا لحالات الوفاة والسلة التقديرية للجنة.

ث‌.مساعدة مالية للمتضرر بسبب الكارثة في حالة إصابته بعجر صحي بلغ (50%) خمسين في المائة في حدود (5,000) خمسة آلاف دينار.

مادة (7)

تحال ملفات المواطنين المتضررين إلى اللجنة المركزية بالنسبة للحالات التي تتجاوز قيمة الخسار المقدرة التي لحقت بهم مبلغ (1000) دينار وفقا لنص المادة (9) من هذا القرار على أن تكون هذه الملفات مستوفية للمستندات المطلوبة حسب نوع الكارثة والمتمثلة في الآتي:

1. طلب كتابي من المواطن المتضرر يقدم قبل انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في هذا القرار.

2. إفادة من السجل المدني بالإقامة في نطاق فرع صندوق التضامن المختص.

3. شهادة بالمرتب أو الدخل وبيان بالمهنة وجهة العمل.

4. شهادة بالوضع العائلي للمتضرر وصورة من البطاقة الشخصية.

5. إفادة بعدم الحصول على التعويض من الجهات ذات العلاقة.

6. محضر جمع الاستدلالات من مركز الأمن الوطني المقيم في نطاقه المواطن المتضرر معتمدا من النيابة المختصة.

7. تقرير الخبير المختص حسب نوع الكارثة وحالة الضرر مثل (خبير الحرائق) في حالات الحرائق (خبير الزراعي، الخبير البيطري) في حالات وقوع أضرار بالمحاصيل أو نفوق الحيوانات والطيور.

8. سند بملكية العقار المتضرر أو ما يفيد شغل العقار من جهة رسمية.

9. تقرير فني عن حالة العقار المتضرر وتقدير الخسائر معد من قسم المشروعات التابع للفرع الواقع في نطاقه.

  1. شهادة الوفاة وتقرير الطبيب الشرعي في حالات الضرر المعنوي الناجم عن الكارثة.
  2. تقرير طبي يوضح نسبة العجز معتمدا من المستشفى المختص.
  3. إفادة بتسديد الاشتراكات التقاعدية والاستقطاعات التضامنية.
  4. بحث اجتماعية مستوفي البيانات والمعلومات عن الواقعة وتقدير قيمة الأضرار المادية والمعنوية.
  5. قرار اللجنة الفرعية متضمنا ما تم تقديمه من مساعدات عينية عاجلة وما اتخذ بشانه من إجراء.

مادة (8)

أ‌. لا تنطبيق أحكام هذا القرار على ممارسي الانشطة والمهن التجارية والصناعية الحرفية والتي تستلزم بطبيعتها اتخاذ جوانب الحيطة عن طريق التأمين على أنشطتهم لدى جهات الاختصاص للاستفادة من ذلك في حالة تعرضهم لاي ضرر باستثناء الضرر المعنوي المتمثل في حالات الوافاة ما لم يكن بالامكان حصوله على التعويض من تلك الجهات، كما لا يتم التعويض عن وسائل النقل الثقيل التي تستوجب التأمين عليها لدى شركات التأمين.

ب‌. لا يتم التعويض من الاضرار المتمثلة في فقد أو تلف المبالغ النقدية والمجوهرات وغيرها مت المعادن الثمينة.

ت‌. عند النظر في التعويض عن الكارثة أو النكبة من قبل لجان التعويض المنصوص عليها في هذا القرار يؤخذ في الاعتبار حالة الأسرة الاقتصادية من حيث زيادة عدد أفرادها وقلة دخلها بما لا يخالف المنصوص السابقة.

مادة (9)

تتولى اللجان الفرعية بالفروع التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي البت في التعويضات النقدية والعينية وتقديرها على ألا تزيد قيمة التعويض النقدي عن مبلغ (1000) ألف دينار، ويتم إحالة محاضرها إلى الإدارة المختصة لمراجعتها وإعداد محضر شامل يتضمن جميع القرارات الصادرة من مختلف فروع الهيئة وعرضه على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للاعتماد.

مادة (10)

تحال ملفات المتضررين الذين تزيد قيمة التعويضات النقدية المقدرة بأكثر من (1000) ألف دينار إلى اللجنة المركزية للبت فيها، وتقدير قيمتها لتصدر بشانها القرار المناسب، وفي كل الأحوال يتم عرض جميع المحاضر التي تم إنجازها من قبل اللجان الفرعية واللجنة المركزية على رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي للاعتماد لتصبح واجبه التنفيذ.

مادة (11)

يصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي القرارت الخاصة بتشكيل اللجنة المركزية واللجان الفرعية للبت في طلبات المواطنين بالتعويض عن حالات الكوارث والنكبات الطبيعية يتضمن تحديد مهامها واختصاصاتها.

مادة (12)

تصرف التعويضات المنصوص عليها في هذ القرار من المبالغ المدرجة ببند التعويضات عن الكوارث والنكبات الطبيعية بميزانية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على أن يتم صرفها بالسرعة الممكنة لتخفيف معاناة المتضررين.

مادة (13)

تتولى الإدارة المختصة بالصندوق المذكور اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار متضمنة الضوابط والمعايير التي يمكن من خلالها تقدير قيمة التعويضات.

كما تتولى ذات الإدارة تقديم تقرير سنوي عن أعمال الإغاثة والامكانات من المستلزمات والتجهيزات المطلوب توفيرها، واقتراح الميزانية السنوية للتعويضات النقدية والتعويضات العينية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير كافة المستلزمات الطوارئ والإشراف على الإمداد العاجل و أعمال الإغاثة للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والنكبات.

مادة (14)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في 30/جماد الأولى/1433هـ

الموافق: 22/4/2012م

صنف النص:قرار
عدد النص:184
تاريخ النص:2012-04-22
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2013-02-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:43 - 49

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.