قرار مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام
رقم (19) لسنة 2013م.
في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
– على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3أغسطس 2011م. وتعديلاته.
– وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (62) لسنة 2013م. في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
– وعلى ما خلص إليه مكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام.
صدر القرار الآتي:
المادة رقم (1)
تُشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
1- السيد/ عبد الله محمد عبد الرحيم رئيساً
2- السيد/ مصطفى عبد الغني شيبة عضواً
3- السيد/ رافع يحيى فضيل عضواً
4- السيد/ عبد العزيز محمد أبو بكر عضواً
المادة رقم (2)
تتولى اللجنة المشار إليها تقصي الحقائق وجمع المعلومات المتعلقة بالوقائع والأحداث التي وقعت في مدينة طرابلس بمنطقة غرغور بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر 2013م. وبيان الأسباب المؤدية إليها، والعواقب الناجمة عنها، وكشف الأطراف المتورطة فيها.
وللجنة في سبيل ذلك الإستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به من الخبراء والمختصين، وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب رئاسة المؤتمر.
المادة رقم (3)
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخص تنفيذه.
مكتب رئاسة
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس.
بتاريخ: 27/صفر/1435هـ.
الموافق: 31/ديسمبر/2013م.
General National Congress Presidency Office Decree No. (19) of 2013 on forming a fact-finding committee and defining its functions
The General National Congress
Upon review of:
issued the following decree:
Article (1)
An interim committee shall be formed as follows:
Article (2)
The aforementioned committee shall undertake fact-finding and information gathering relating to the events that have occurred in the Gargour district of Tripoli on 25 November 2013. It shall clarify the causes leading to the events and the consequences arising therefrom, and uncover the parties involved.
To this end, the committee may refer to any experts and specialists it deems necessary. The committee's work shall end upon submission of its report to the presidential office of the General National Congress (GNC).
Article (3)
The provisions of this decree shall enter into force from its date of issuance and each party shall execute it within their mandate.
Presidency Office
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 27 Safar 1435 AH
Corresponding to 31 December 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.