احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (2) لسنة 1984 بشأن تعديل الحدود المائية لميناء رأس لانوف

قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

رقم (2) لسنة 1984

بشأن تعديل الحدود المائية لميناء رأس لانوف

أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (81) لسنة 1970م بشأن الموانئ.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل البحري رقم (150) لسنة 1979م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة المواصلات والنقل البحري.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمناثر والنقل البحري.

قــــــــرر

مادة (1)

عدل الحدود المائية لميناء رأس لانوف والمدونة في الجدول المرافق للقانون رقم (81) لسنة 1970م على النحو التالي:

المنطقة الواقعة ما بين خطي طول: 00 32 18 شرقا

00 38 18 شرقا

وما بين خطي عرض: 00 29 30 شمالا

30 34 30شمالا

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مهندس /البخاري سالمو حمودة

أمين اللجنة الشعبية العامة

المواصلات والنقل البحري

صدر في 28 ربيع الاول 1393 من وفاة الرسول

.

الموافق 2 يناير 1984م

صنف النص:قرار
عدد النص:02
تاريخ النص:1984-01-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.