قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
رقم (2) لسنة 1984
بشأن تعديل الحدود المائية لميناء رأس لانوف
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري،،
قــــــــرر
مادة (1)
عدل الحدود المائية لميناء رأس لانوف والمدونة في الجدول المرافق للقانون رقم (81) لسنة 1970م على النحو التالي:
المنطقة الواقعة ما بين خطي طول: 00 32 18 شرقا
00 38 18 شرقا
وما بين خطي عرض: 00 29 30 شمالا
30 34 30شمالا
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مهندس /البخاري سالمو حمودة
أمين اللجنة الشعبية العامة
المواصلات والنقل البحري
صدر في 28 ربيع الاول 1393 من وفاة الرسول
.
الموافق 2 يناير 1984م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.