قرار وزير العدل
رقم (202) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة شؤون الأحزاب
وزير العدل.
قــــــــــــــــرر
مادة (1)
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:-
1. المستشار: الشريف علي الأزهري رئيساً
2. المستشار: توفيق ناصر الجرنازي عضواً
3. المستشار: إبراهيم العجيلي عاشور عضواً
4. الأستاذ: نوري عبد الله عبد العاطي عضواً
5. الأستاذ: محمد مفتاح حمودة عضواً ومقرراً
مادة (2)
تمارس اللجنة مهامها وفق الاختصاصات المسندة لها بالقانون رقم (29) لسنة 2012م بشأن تنظيم الاحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المستشار علي أحميدة عاشور
وزير العدل
الموافق 12/5/2012م
Minister of Justice Decree No. (202) of 2012
on the establishment of the Party Affairs Committee
The Minister of Justice
Upon review of:
has decided:
Article (1)
A committee shall be formed of the following members:
Article (2)
The committee shall perform its functions in accordance with the competences vested therein by Law No. (29) of 2012 on the organization of political parties and the executive regulation thereof.
Article (3)
This resolution shall enter into force from its date of issuance and shall be implemented by the concerned entities.
Counsellor Ali Ehmida Ashour
Minister of Justice
12/05/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.