احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (205) لسنة 2004 بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (205) لسنة 1372 و.ر (2004 ف)

بإنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 مسيحي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (72) لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس إدارة المحاماة الشعبية رقم (1259) المؤرخ في 5/9/2004 مسيحي.
  • وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام.

قــــــررت

مادة (1)

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بالمحكمة الابتدائية التخصصية وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التخصصية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.

مادة (2)

ينشأ مكتب للمحاماة الشعبية بمقر محكمة تاجوراء الجزئية وتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة تاجوراء الجزئية ويتبع فرع إدارة المحاماة الشعبية بدائرة محكمة استئناف طرابلس.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 30 / الحرث /1372 و.ر

الموافق : 30/11/2004 مسيحي

صنف النص:قرار
عدد النص:205
تاريخ النص:2004-05-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.