قرار وزير النفط
رقم (207) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة النفطية رقم (9)
وزير النفط،
· بعد الإطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 والقوانين المعدله له .
· وعلى القانون رقم (53) لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ .
· وعلى القانون رقم (82) لسنة 1970م بشأن المؤسسه العامة للمؤانئ والمناثر
· على اللائحة النفطية رقم (9)
· وعلى القرار رقم (75) لسنة 1973م بإصدار للائحة النفطية رقم (9)
· وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قرر
مادة (1)
تضاف فقرة برقم 3 إلى نص المادة 19 من اللائحة النفطية رقم 9 نصها كالآتي:-
ويقصد بعبارة اليوم في تطبيق أحكام هذه المادة هو اليوم الميلادي الذي يبتدأ من منتصف الليل عند الساعة صفر وينتهي في منتصف ليل اليوم التالي.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى وكيل الوزارة تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
توقيع عز الدين المبروك
أمين النفط
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.