احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (208) لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى

قرار مجلس الوزراء

رقم (208) لسنة 2012 ميلادية

بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 ميلادي، بشأن إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (179) لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم (94) المؤرخ 24/4/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قـــــــرر

مادة (1)

يشكل مجلس إدارة هيئة شؤون ورعاية الجرحى على النحو التالي:

  1. السيد/ د. حسن علي حسن عبد الله رئيساً.
  2. السيد/ د. عوض محمد القويري عضواً.
  3. السيد/ د .عبد الرسول صالح العبيدي عضواً.
  4. السيد/ د .عبد الله الطيب جويد عضواً.
  5. السيد/ د. حسام أحمد أحمد أبو حربة عضواً

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

صدر في 6/ جماد الآخر/1433 هجري

الموافق: 28/04/2012 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:208
تاريخ النص:2012-04-28
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص