احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (22) لسنة 2016 بشأن تكليف بمهام

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (

22

) لسنة 2016م

بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 / أغسطس / 2011م) وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ (17 / ديسمبر / 2015م).
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم (186) لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز حرس المنشآت النفطية.
  • وعلى مذكرة وزير الدفاع المفوض بشأن ترشيح رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بتاريخ 2016/05/30م.

قـــــــــــرر

مادة (1)

يكلف العميد / علي حسين علي الأحرش بمهام رئيس حرس المنشأت النفطية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك، وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 24 / شعبان /1437 هجري

الموافق: 31 / 5 / 2016 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:22
تاريخ النص:2016-05-31
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص