احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (23) لسنة 1960 بشأن تنظيم الاحتفاظ بالأوراق والوثائق الحكومية

قرار رقم (23) بتنظيم الاحتفاظ

بالأوراق والوثائق الحكومية (1)

 

المجلس التنفيذي

  • بعد الاطلاع على المادة (58) من القانون

الأساسي لولاية طرابلس الغرب المعدل بالقانون

رقم (56) لسنة 1954

 

قرر

 

مادة (1)

لا يجوز إتلاف أية أوراق أو وثائق أو ملفات في أية مصلحة أو دائرة بالولاية إلا بموافقة لجنة تمثل فيها النظارة المختصة وإدارة شؤون الموظفين وديوان المحاسبة وإدارة التشريع والقضايا بنظارة العدل، وذلك قصدا إلى ضمان عدم إتلاف أية أوراق أو وثائق لها قيمة تاريخية أو تتعلق بحقوق الأفراد أو تتضرر من إتلافها المصلحة العامة.

 

مادة (2)

مع مراعاة أحكام القانون الخاصة المتعلقة بهذا الشأن يجوز للجنة المتقدمة الذكر أن توافق على إتلاف أية أوراق إذا مضى على تاريخها عشر سنوات فأكثر ومع ذلك يصح للجنة أن توافق على إتلاف أوراق لم يمض على تاريخها عشر سنوات إذا اقتنعت بعدم أهمية تلك الأوراق وصعوبة الاحتفاظ بها لكثرتها وتراكمها.

 

مادة (3)

على جميع النظارات بالولاية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 12 جمادى الأولى 1380 هـ.

الموافق 2 نوفمبر 1960 م.

محمد رفعت

رئيس المجلس التنفيذي

صنف النص:قرار
عدد النص:23
تاريخ النص:1960-11-02
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.