قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (24) لسنة 2006 بشأن تعديل
دائرة اختصاص محكمة استئناف
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
· بعد الإطلاع على قانون النظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76 مسيحي .
· وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (22) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
· وعلى ما عرضه رئيس المجلس الأعلى للهئيات القضائية في الاجتماع التاسع لسنة 1373 و.ر المنعقد بتاريخ 31/12/1373 و.ر (2005 مسيحي)
قرر
مادة (1)
يشمل اختصاص محكمة استئناف مصراتة دائرة اختصاص محكمة بني وليد الابتدائية.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1/10/1374 و. ر. 2006 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر بتاريخ :31/الكانون /1373 و.ر
الموافق : 31/12/2005 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.