احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (246) لسنة 2012 بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها

قرار مجلس الوزراء

رقم (246) لسنة 2012 ميلادي

بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها

 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (228) لسنة 2009 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم بعض الخدمات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم (204) لسنة 2011 ميلادي بتقرير حكم استثنائي من قرارها رقم (228) لسنة 2009 ميلادي.
  • وعلى ما عرضه وزير الداخلية بكتابه رقم (1622) المؤرخ 6/3/2012 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرين لسنة 2012 ميلادي.

 

قــــــــرر

 

مادة (1)

يحدد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها للأجانب الوارد بالمادة (1) من القرار رقم (228) لسنة 2009 ميلادي المشار إليه، بواقع (100 د. ل) مائة دينار للفرد الواحد.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

 

مجلس الوزراء

صدر في 13 رجب

الموافق : 03 /06/2012م

صنف النص:قرار
عدد النص:246
تاريخ النص:2012-06-03
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.