احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (26) لسنة 2012 بشأن منح جوازات سفر دبلوماسية

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (26) لسنة 2012م

بشأن منح جوازت سفر دبلوماسية

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس 2011م.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى ما تناوله المجلس في اجتماعاته.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قــــــرر

مادة (1)

يمنح لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي جواز سفر دبلوماسي بإسمه.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الأحد

بتاريخ : 18/3/2012م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:26
تاريخ النص:2012-03-18
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص