قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (277) لسنة 1423 م
بشأن شروط وقواعد ندب أعضاء
هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن
والشرطة وتعديله.
● وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام
1423 م.
قررت
مادة (1)
يجوز ندب أعضاء هيئة الشرطة مؤقتا على سبيل التفرغ للقيام بعمل داخل هيئة الشرطة أو أية وحدة إدارية أخرى خارجها بالشروط التالية: –
أ) أن يكون قد مضى على تعيينه لأول مرة مدة سنة على الأقل.
ب) أن تسمح ظروف العمل في الجهة الأصلية بهذا الندب.
ج) ألا يندب إلى أكثر من عمل وظيفة واحدة.
د) ألا تزيد مدة الندب على سنة واحدة تجدد تلقائيا ما لم يتقرر عدم تجديدها.
مادة (2)
يكون ندب ضباط هيئة الشرطة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (3)
يكون ندب ضباط صف وأفراد هيئة الشرطة بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 15 / ذي الحجة / 1403 و.ر
الموافق: 26 / 5 / 1423 م
The General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (277) of 1423 FBP
on the Conditions and Rules of Delegating Members of
the Police
The General People's Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
and Police, as amended; and
1423 FBP,
has decreed the following:
Article (1)
Members of the Police may be delegated, temporarily, to carry out a function on a full-time basis in the Police or any other administrative unit outside the same, subject to the following conditions:
a. A minimum of one year has elapsed since the member’s first appointment;
b. Work conditions at the original entity allows for such delegation;
c. The member is not delegated to perform more than one function; and
d. The delegation period may not exceed one year to be automatically renewable unless it is decided to not renew the same.
Article (2)
The delegation of police officers shall take effect by a decision of the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security.
Article (3)
The delegation of non-commissioned officers and Police staff shall take effect by a decision of the Undersecretary for Security Affairs.
Article (4)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be implemented by the competent bodies and published in the official gazette.
The General People's Committee for Justice and Public Security
Issued on: 15 Dhul Hijjah 1403 FDP
Corresponding to: 26/05/1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.