احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قرار رقم (29) لسنة 1990 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (325) لسنة 1987

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (29) لسنة 1990 م

بتعديل بعض أحكام القرار

رقم (325) لسنة 1987 م

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987 م

بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي،

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي

والتعاون الدولي بمذكرته رقم (360) لسنة 1989 م المؤرخة في 19 جمادى

الأولى 1399 و.ر الموافق 17 / 12 / 1989 م.

قررت

مادة (1)

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (12) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م المشار إليه، تحت بند (ح) يجري نصها على النحو التالي:

(ح) “العمل على إنشاء جمعيات الأخوة والصداقة، والإشراف عليها في الداخل والخارج، ومتابعة نشاطها وتسهيل مهامها، وتعريفها بالقضايا الوطنية والقومية والإسلامية.”

مادة (2)

يلغى البند (19) من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 15 جمادى الثانية 1399 و.ر

الموافق: 12 أي النار 1990 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.