● بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
● وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1987 م بإصدار اللائحة العامة
● وعلى آلية تصعيد وإختياراللجان الشعبية الصادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام.
● ونظر لما يقتضيه حسن سير العمل وانتظامه بالأجهزة التنفيذية بقطاع النفط.
تتكون اللجنة الشعبية للنفط على النحو التالى: –
1- أمين يختاره مؤتمر الشعب العام.
2- أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط.
3- أمناء اللجان الشعبية للشركات النفطية.
4- أمين اللجنة الشعبية لمركز بحوث النفط.
5- أمين اللجنة الشعبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة النجم الساطع.
6- أمين اللجنة الشعبية الطلابية بجامعة النجم الساطع.
يتولى العاملون بكل شركة أو هيئة أو مؤسسة أو جهاز وما فى حكمها التابعة للقطاع إختيار لجنة شعبية لإدارتها وفق الآلية التى تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام.
يجوز للجنة الشعبية للنفط دعوة من تراه لازماً لحضور إجتماعاتها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!