احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (29) لسنة 2012 بشأن إنشاء منطقة عسكرية

ﻗﺮﺍﺭ ﺍلمجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎ

ﺭﻗﻢ (29) ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.

ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

المجلس الوطني الانتقالي:

  • ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ 17 ﻓﱪﺍﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 22 ﻓﱪﺍﻳﺮ 2011ﻡ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ المجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3 / ﺃﻏﺴﻄﺲ 2011ﻡ.
  • ﻭﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍلمجلس ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 2012/3/31ﻡ.

قـــــــــــــرر

مادة (1)

ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ (ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ، ﺳـﺒﻬﺎ، ﻣﺮﺯﻕ، ﺃﻭﺑﺎﺭﻱ، ﻏﺎﺕ ) ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺪﺍﻣﺲ ﻏﺮﺑﺎﹰ ﺇﱃ ﻛﻠﻨﺠﺔ ﺷﺮﻗﺎﹰ ﻭﻵﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳊﺪﻭﺩ.

مادة (2)

ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ.

مادة (3)

ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺮ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.

مادة (4)

ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻭﻳُﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

ﺻﺪﺭ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ

بتاريخ 31/3/2012م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:29
تاريخ النص:2012-03-31
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:457 - 458

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.