قرار رقم (3) لسنة 1960
بتنظيم شعار قوة بوليس طرابلس الغرب (1)
ناظر الداخلية
لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب
قرر
مادة (1)
يكون شعار قوة بوليس طرابلس الغرب هلالا بوسطه نجمة خماسية الأضلاع.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
طرابلس في 6 ربيع الأول 1380 هـ.
الموافق 28 أغسطس 1960 م.
عبد الخالق الطبيب
ناظر الداخلية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.