احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1994 بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجي

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (3) لسنة 1424 ميلادية

بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (100) لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تنشأ لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجي ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي الجهاز وتتكون من:

1- إبراهيم الصغير المقطوف رئيساً

2- أحمد سعيد بالحاج مقرراً

3- عقيد: بلحسن صالح عضواً

4- عقيد: إبراهيم الحفيان عضواً

5- عقيد: صالح الجديدي عضواً

6- عقيد: محمد الشتوي عضواً

7- عقيد: عمر المبروك عضواً

8- مقدم: عاشور شوايل عضواً

مادة (2)

تباشر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهامها وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 6 /
شعبان
/
1404 و.ر
.

الموافق: 7 / أى النار / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1994-02-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص