احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (3) لسنة 2014 بشأن وقف اطلاق النار بين الاطراف المتحاربة

قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 2014م

في شأن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة

مجلس النواب،،،

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من شهر أغسطس 2011م وما لحق من تعديلات.
  • وعلى القرار رقم 1970 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6491 المعقودة في 26 شباط /فبراير 2011م.
  • وعلى القرار رقم 1973 (2011) الذي أتخذه مجلس الأمن في جلسته 6498 المعقودة في 17 أذار/مارس 2011م.
  • واستجابة من مجلس النواب المؤقت إلى ضرورة تحمل مسؤولياته التاريخية إزاء تدهور الوضع في ليبيا وتصاعد أعمال العنف و الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين ومقدرات الشعب.
  • وإذ يرى المجلس أن الهجمات الممنهجة الواسعة النطاق التي تحدث حاليا في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن والقرى الليبية قد ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الانسانية.

قـــــــرر

مادة (1)

الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والإنهاء التام للعنف ولجميع الهجمات على المدنيين والأحياء المدنية والاعتداءات المرتكبة في حقهم وعلى جميع الأطراف المتحاربة دون استثناء الالتزام بذلك- ودعوة هيئة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذا الوقف.

مادة (2)

يؤكد مجلس النواب المؤقت أن عدم التزام أي من الأطراف المتحاربة بالوقف الفوري للإعمال القتالية بينهما، سوف يضطر المجلس الى إتخاذ كافة التدابير والمواقف التصعيدية لضمان حماية المدنيين ومؤسسات الدولة .

مادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

صدر في طبرق

بتاريخ 09 شوال 1433 هـ.

الموافق 04 أغسطس 2014م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:03
تاريخ النص:2014-08-06
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.