احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2016 بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية

قرار رقم (03) لسنة 2016م

بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى ما عرضه السيد / رئيس إدارة التفتيش في البيانات القضائية.
  • وعلــى مــا تداوله المجلــس الأعلـــى للقضــاء في اجتماعـــه العــادي (الثاني) لســنة 2016م المنعقد بتاريخ : 2016/01/18 ميلادي.

قرر

مادة (1)

يُنقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلى القضاء ويُعين كلٌ منهم بالدرجة والمحكمة المبينة قرين اسمه وهم:

تسلسل

الاســــــــم

الجهة المنقول إليهـــــــا

1

صالح عمر أمحـمد زبيدة

الرئيس بإدارة القانون

رئيساُ بمحكمة استئناف طرابلس

2

محمـد سالم عبد الرحمن الحضيري

الرئيس بفرع إدارة القضايا سبها

رئيساُ بمحكمة استئناف سبها

3

العجيلي سالم امبيرش

الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة طرابلس

رئيساُ بمحكمة استئناف غريان

4

محمود محـمد المنقوش

الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي

رئيساُ بمحكمة استئناف بنغازي

5

البدي عامر علي دوزان

الرئيس بإدارة القانون

رئيساُ بمحكمة استئناف طرابلس

6

حسن عوض حسن

الرئيس بفرع إدارة القضايا البيضاء

رئيساُ بمحكمة استئناف البيضاء

7

محمـد أمحمـد أحمد الضراط

الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة الجبل الأخضر

رئيساُ بمحكمة استئناف الجبل الأخضر

8

هلال سالم محـمد أبوفارس

الرئيس بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر

رئيساُ بمحكمة استئناف الجبل الأخضر

9

محمـد فرج عيسى حمودة

الرئيس بفرع إدارة القضايا الخمس

رئيساُ بمحكمة استئناف الخمس

10

خميس أبوعجيلة الفاخري

الرئيس بفرع إدارة القضايا بنغازي

رئيساُ بمحكمة استئناف بنغازي

11

فتحي أبوبكر علي فليفلة

الرئيس بإدارة القضايا

رئيساُ بمحكمة استئناف الخمس

12

حسين القنطري عمر سالم

الرئيس بإدارة القضايا

رئيساُ بمحكمة استئناف طرابلس

13

بلقاسم سعيد أرحومة سالم

الرئيس بفرع إدارة القضايا غريان

رئيساُ بمحكمة استئناف غريان

14

صلاح الدين علي رحومة

الرئيس بفرع إدارة القضايا غريان

رئيساُ بمحكمة استئناف غريان

15

رمضان محمـد علي بلوط

الرئيس بفرع إدارة القضايا طرابلس

رئيساُ بمحكمة استئناف طرابلس

16

محمـد عبد الفتاح المغيربي أبوصلاح

الرئيس بفرع إدارة المحاماة العامة سبها

رئيساُ بمحكمة استئناف سبها

17

محمـد صالح محـمد رمضان

الرئيس بإدارة المحاماة العامة

رئيساُ بمحكمة استئناف سبها

18

رمضان مـحمد إبراهيم الحداد

الرئيس بفرع إدارة القضايا مصراتة

رئيساُ بمحكمة استئناف مصراتة

19

الشريف حامد محـمد عيسى

الرئيس بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر

رئيساُ بمحكمة استئناف البيضاء

20

سالم محمـد محمـد لسيود

الرئيس بفرع إدارة القضايا بنغازي

رئيساُ بمحكمة استئناف البيضاء

21

جمعة محمـد جمعة الحكيمي

الرئيس بفرع إدارة القضايا طرابلس

رئيسا بمحكمة استئناف طرابلس

22

مادي جمعة مادي بركة

الوكيل بفرع إدارة المحاماة العامة سبها

وكيلاُ بمحكمة استئناف سبها

23

عبد العظيم أحمد مختار الغضبان

الوكيل بفرع إدارة القضايا طرابلس

وكيلاُ بمحكمة استئناف غريان

24

سالم بلقاسم عبد العاطي

الوكيل بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي

وكيلاُ بمحكمة استئناف البيضاء

25

عبد العزيز مصطفى مختار كشون

الوكيل بإدارة القضايا

وكيلاُ بمحكمة استئناف طرابلس

26

جمعة إبراهيم أمحمـد حدود

الوكيل بفرع إدارة القضايا الخمس

وكيلاُ بمحكمة استئناف الخمس

27

عياد رجب علي مهني

المستشار بفرع إدارة القضايا طرابلس

مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس

28

فرج عبد الواحد عاشور

المستشار بفرع إدارة القضايا بنغازي

مستشاراً بمحكمة استئناف بنغازي

29

موسى الأمين سعد

المستشار بفرع إدارة القضايا طبرق

مستشاراً بمحكمة استئناف الجبل الأخضر

30

محمـد سالم مسعود أبو حربة

المحامي من الفئة (أ) بفرع إدارة المحاماة العامة الزاوية

مستشاراً بمحكمة استئناف غريان

31

محمـد عبد الله مفتاح الجنين

رئيس نيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية

مستشاراً بمحكمة استئناف طرابلس

32

مسعود ضو مسعود ابو القاسم

المستشار بفرع إدارة القضايا الزاوية

مستشاراً بمحكمة استئناف الزاوية

33

أحمد محـمد صالح المسماري

مستشار مساعد من الفئة (أ) بفرع إدارة القضايا بنغازي

رئيساً بمحكمة شرق بنغازي الابتدائية

34

حسن علي المهدي حيدر

مستشار مساعد من الفئة (أ) بفرع إدارة القضايا مصراتة

رئيساً بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

35

وردة محـمد المبروك المجدوب

مستشار مساعد من الفئة (أ) بفرع إدارة القضايا طرابلس

رئيساً بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

36

سعدية عبد الرؤف أمنيسي

المحامي من القئة (ج) بمكتب المحاماة العامة طبرق

وكيلاً بمحكمة طبرق الابتدائية

37

معمر شهوب اخماج المبروك

المحامي من الفئة (ج) بمكتب المحاماة العامة السواني

وكيلاً بمحكمة الزهراء الابتدائية

38

محـمد الهادي علي المبروك

المحامي من الفئة (ج) بمكتب المحاماة العامة السواني

وكيلاً بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية

39

عز الدين محـمد أحمد الغرابي

مستشار مساعد من الفئة (ب) بفرع إدارة القضايا بنغازي

وكيلاً بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية

40

عيسى صالح جمعة

مستشار مساعد من الفئة (ب) بفرع إدارة القضايا طرابلس

وكيلاً بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية

41

أبوبكر بشير صالح أبوبكر

مستشار مساعد من الفئة (ب) بفرع إدارة القضايا سبها

وكيلاً بمحكمة سبها الابتدائية

42

خالد عبد الكريم أبوبكر الشريف

مستشار مساعد من الفئة (ب) بفرع إدارة القضايا بنغازي

وكيلاً بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية

43

معمر صالح عمر أبو شاقور

المحامي من الدرجة الأولى بفرع إدارة المحاماة العامة طرابلس

قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية

44

بلقاسم عيسى عبد الله الضبع

باحث قانوني أول بإدارة القانون

قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة غريان الابتدائية

45

نجاح محمـد عبد العزيز

المحامي من الدرجة الأولى بمكتب المحاماة العامة طبرق

قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة طبرق الابتدائية

46

نادية عياد أحمد الأرزق

المحامي من الدرجة الأولى بفرع إدارة القضايا طرابلس

قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية

47

تجديدة صالح علي الضي

المحامي من الدرجة الأولى بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي

قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية

48

علي عبد السلام محـمد الحمادي

المحامي من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة العامة طرابلس

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية

49

سمير رمضان علي الحبيشي

المحامي من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة العامة تاجوراء

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

50

يوسف محمــد علي أعليجة

المحامي من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة العامة طرابلس

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

51

عبد الرؤوف محمـد أبوضاوية

المحامي من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة العامة السواني

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة الزهراء الابتدائية

52

مسعود المهدي المبروك أقريصيعة

المحامي من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة العامة السواني

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة السواني الابتدائية

53

عريف ضيف الله على موسى

المحامي من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة العامة طبرق

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طبرق الابتدائية

54

علي فرج علي أمبيه

المحامي من الدرجة الثانية بمكتب المحاماة العامة طبرق

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة طبرق الابتدائية

55

شكري حسن أمحمـد القزون

المحامي من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا طرابلس

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

56

سعد المبروك أحمد الشفط

المحامي من الدرجة الثانية بفرع إدارة المحاماة العامة طرابلس

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

57

نجيب عبد النبي حميدان السعيطي

المحامي من الدرجة الثانية بفرع إدارة القضايا بنغازي

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية

58

عبد الكريم أبوزيد فرج المسماري

المحامي من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بنغازي

قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية

59

أسامة أبوبكر عبد القادر

المحامي من الدرجة الثالثة بمكتب المحاماة العامة طبرق

قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة طبرق الابتدائية

60

سهام جمعة سالم العامري

المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا

قاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية

مادة (2)

يُنقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم فيما بعد للعمل بالنيابة العامة كلٌ بالمكان المبين قرين اسمه وهم:

تسلسل

الاســــــــم

الجهة المنقول إليهـــــــا

1

خير الله عيسى إحتيتة

الرئيس بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر

محامياُ عاماُ من الفئة (أ) بمكتب المحامي العام الجبل الأخضر

2

محمـد عبد الوهاب سليم

الرئيس بإدارة القانون

محامياُ عاماُ من الفئة (أ) بمكتب النائب العام

3

عبد السلام صالح الواعر

الوكيل بفرع إدارة القضايا طرابلس

محامياُ عاماُ من الفئة (ب) بمكتب المحامي العام الخمس

4

محـمد عمر الصغير أبو غرارة

المحامي من الفئة (أ) بمكتب المحاماة العامة تاجوراء

رئيس نيابة بمكتب النائب العام

5

مسعود عبد الله عبد الله بلقاسم

الرئيس بمحكمة جادو الابتدائية

نائب نيابة من الدرجة الأولى بنيابة الزنتان الابتدائية

6

عوض محـمد عبد الجواد

مستشار بفرع إدارة القضايا بنغازي

رئيس نيابة بنيابة المرج الابتدائية

7

نزيهة عاشور بن حامد

باحث قانوني أول بإدارة القانون

وكيل نيابة من الدرجة الأولى بنيابة جنوب طرابلس الابتدائية

8

عمر محـمد علي اسكيليح

القاضي من الدرجة الثالثة بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

وكيل نيابة من الدرجة الثالثة بمكتب النائب العام

9

نادية الهادي محـمد الأزرق

مستشار مساعد من الفئة (ب) بفرع إدارة القضايا طرابلس

نائب نيابة من الدرجة الثانية بمكتب المحامي العام طرابلس

10

مصطفى أمـحمد عبد القادر

المحامي من الدرجة الرابعة بفرع إدارة المحاماة العامة طرابلس

مساعد نيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية

مادة (3)

يُنقل السادة القضاة الآتية أسماؤهم فيما بعد من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كلٌ منهم وهم:

تسلسل

الاســــــــم

الجهة المنقول إليهـــــــا

1

أحمد مصباح عمر أبوزيد

الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس

رئيساُ بمحكمة استئناف غريان

2

الفيتوري الهادي محـمد

الوكيل بمحكمة سرت الابتدائية

وكيلا بمحكمة بني وليد الابتدائية

3

أبوبكر الطيب صالح الأسود

الوكيل بمحكمة الزهراء الابتدائية

وكيلا بمحكمة الزاوية الابتدائية

4

عادل صالح الأمين الجائر

الوكيل بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية

وكيلا بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية

5

مراد عبد المجيد سالم مراد

القاضي من الدرجة الأولى بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

قاضياً من الدرجة الأولى بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية

6

عبد السلام معمر عبد السلام راشد

القاضي من الدرجة الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية

قاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة شرق طرابلس الابتدائية

مادة (4)

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية المكتسبة بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورة.

مادة (5)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الأعلى للقضاء

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:03
تاريخ النص:2016-01-23
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.