احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (30) لسنة 1962 بشأن تنفيذ قانون البطاقات الشخصية رقم (8) لسنة 1962

قرار رقم (30) لسنة 1962

بتنفيذ قانون البطاقات الشخصية

رقم (8) لسنة 1962 (1)

 

المجلس التنفيذي،

  • بعد الاطلاع على المادة (10) من القانون رقم (18)

لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية،

  • وبناء على عرض ناظر الداخلية،

 

قرر

 

مادة (1)

يبدأ العمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية في جميع أنحاء ولاية طرابلس الغرب اعتباراً من اليوم الأول من يناير سنة 1963 على أن يتم تنفيذها في موعد لا يتأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 1963.

 

مادة (2)

على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

 

طرابلس في 13 سبتمبر 1962

أبو القاسم العيساوي

رئيس المجلس التنفيذي

صنف النص:قرار
عدد النص:30
تاريخ النص:1962-09-13
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.