في مزاولة نشاطها داخل الجمهورية
● بعد الاطلاع على القانون التجاري،
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية.
يؤذن لشركة (لارافود) الأيرلندية الجنسية والتي تملك الشركة العربية الأفريقية العامة نسبة (50%) خمسين بالمائة من رأس مالها في مزاولة نشاطها المتعلق بتموين الحقول النفطية والفنادق داخل ليبيا.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!