قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (31) لسنة 2013م
في شان اعتماد فتوى اللجنة
التشريعية والدستورية بالمؤتمر
المؤتمر الوطني العام
بعد اللإطلاع:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
تعتمد فتوى اللجنة الشعبية والدستورية بالمؤتمر فيما انتهت إليه من عدم أحقية الاحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المقاعد المخصصة لتلك الاحزاب والكيانات إلا في حالات إسقاط العضوية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت أو النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ : 5/جمادى الآخر/1434هـ
الموافق: 15/إبريل/2013م
General National Congress
Resolution No. (31) of 2013 AD
on adopting the advisory opinion of the
Legislative and Constitutional Committee of the General National Congress
The General National Congress,
Upon review of:
the following Decree is issued:
Article (1)
The advisory opinion of the Congress' Legislative and Constitutional Committee with regard to its conclusion that political parties and entities do not have the right to replace any of the members of the General National Congress who hold seats allocated to such parties and entities, except in cases where the membership is invalidated as set out in the interim Constitutional Declaration or the by-laws of the General National Congress, shall be approved.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be implemented by all concerned parties.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 5 Jumada al-Akher 1434 AH
Corresponding to: 18 April 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.