قرار وزير الداخلية
رقم (32) لسنة 1974 بشان وقف العمل مؤقتا بتراخيص الاتجار
في الأسلحة النارية غير المششخنة (بنادق الصيد) وذخائرها.
وزير الداخلية
· بعد الإطلاع على المادة (3) من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 6 ربيع ثاني 1378ه الموافق 13/6/1967م
· وحفاظا على الثروة من حيوانات وطيور الصيد .
قرر
مادة (1)
تسحب مؤقتاً تراخيص الأتجار بالأسلحة النارية غير المششخة (بنادق الصيد) وذخائرها النافذة وقت صدور هذا القرار.
مادة (2)
على مراقبي الأمن تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع
الخويلدى الحميدى
وزير الداخلية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.