قرارمجلس الوزراء
رقم (330) لسنة 2012 ميلادي
بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل
لرجال حراسة المرافق التعليمية
مجلس الوزراء
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يوافق على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية بالقرار رقم (142) لسنة 2006 ميلادي، المشار إليه.
مادة (2)
تتولى وزارتا المالية والتربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع تنفيذ.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في 6/رمضان/1433 هجري
الموافق: 25/7/2012 ميلادي.
Cabinet Decree No. (330) of 2012
approving the re-disbursement of the nature-of-work allowance for educational facility guards
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The re-disbursement of the nature-of-work allowance for educational facility guards stipulated by the aforementioned Decision No. (142) of 2006 shall be approved.
Article (2)
The Ministries of Finance and Education shall take the measures necessary to implement this decree.
Article (3)
This decree shall enter into force from its date of issuance. The concerned entities shall implement this decree and it shall be published in the Official Gazette.
The Cabinet -- Libya
Issued on 6 Ramadan 1433 AH
Corresponding to 25/07/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.