احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (368) لسنة 1987 بشأن تشكيل لجنة

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1987

بشأن تشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

· بعد قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.

· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بكتابه المؤرخ في 26 رمضان 1396 و.ر الموافق 24/5/1987م وأمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء بكتابه رقم ه : 8/6/599 المؤرخ في 18 شوال 1396 و.ر الموافق 14/6/1987م

قــــــــــررت

مادة (1)

تشكل لجنة على النحو التالي:

1- الأخ / عبد السلام التومي رئيسا

2- الأخ / عبد الرازق المرتضى

3- الأخ / ميلود المهذبي

4- الأخ / مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية أعضاء

بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي

مادة (2)

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار إعداد الدراسة القانونية حول موضوع إلغاء ملك المغرب لمعاهدة الاتحاد العربي الإفريقي، واقتراح الإجراءات التي يمكن اتخاذها بالخصوص، على أن تقدم اللجنة خلال شهر تقريرا بنتيجة عملها إلى أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي الذي يتولى بدوره رفعه إلى اللجنة الشعبية العامة.

مادة (3)

يجوز للجنة – في سبيل أداء مهمتها – أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 4 ذو الحجة 1396 و.ر

الموافق : 30 ناصر 1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:368
تاريخ النص:1987-11-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.