قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1987
بشأن تشكيل لجنة
اللجنة الشعبية العامة،،
· بعد قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بكتابه المؤرخ في 26 رمضان 1396 و.ر الموافق 24/5/1987م وأمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء بكتابه رقم ه : 8/6/599 المؤرخ في 18 شوال 1396 و.ر الموافق 14/6/1987م
قــــــــــررت
مادة (1)
تشكل لجنة على النحو التالي:
1- الأخ / عبد السلام التومي رئيسا
2- الأخ / عبد الرازق المرتضى
3- الأخ / ميلود المهذبي
4- الأخ / مدير إدارة المعاهدات والشئون القانونية أعضاء
بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
مادة (2)
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار إعداد الدراسة القانونية حول موضوع إلغاء ملك المغرب لمعاهدة الاتحاد العربي الإفريقي، واقتراح الإجراءات التي يمكن اتخاذها بالخصوص، على أن تقدم اللجنة خلال شهر تقريرا بنتيجة عملها إلى أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي الذي يتولى بدوره رفعه إلى اللجنة الشعبية العامة.
مادة (3)
يجوز للجنة – في سبيل أداء مهمتها – أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 4 ذو الحجة 1396 و.ر
الموافق : 30 ناصر 1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.