قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (398) لسنة 2009 بشان اعتماد اتفاقات تعاون
بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
اللجنة الشعبية العامة
· بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ولائحته التنفيذية.
· وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369و.ر, بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي, ولائحته التنفيذية.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (396) لسنة 1377و.ر, باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا (الليبية – التشادية).
· وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم (544) المؤرخة في 13/08/1377و.ر.
· وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة (1)
تعتمد اتفاقات التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية تشاد, الموقعة بطرابلس بتاريخ 08/08/ 1377 و.ر (2009 مسيحي) وهي: –
أ- اتفاق للتعاون المتبادل حول منح وبحث وردع المخالفات الجمركية.
ب- اتفاق بشأن استخدام ميناء بنغازي البحري في تجارة العبور للبضائع والسلع التشادية.
ج- اتفاق منح مزايا خاصة للاستثمارات الليبية بجمهورية تشاد.
وعلى النحو المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
الموافق 30/8/2009
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.