احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 1994 بشأن إعادة تشكيل لجان التطهير بالشعب المسلح

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (4) لسنة 1424 ميلادية

بشأن إعادة تشكيل لجان التطهير بالشعب المسلح

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجان الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (100) لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (936) لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يعاد تشكيل لجان التطهير بالشعب المسلح وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها، على النحو التالي:

اللجنة الأولى:

ويكون مقرها مدينة سرت وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية سرت وتتكون من:

  1. سعيد محمد قصيبات

رئيسا

  1. صلاح خليفة الرمالي

مقررا

  1. عقيد: يونس عبدالله راشد

عضوا

  1. عقيد: عمر عبدالله المسماري

عضوا

  1. مقدم: محمد مسعود سعد

عضوا

  1. مقدم: عتيق عبدالعزيز الزناتي

عضوا

  1. مقدم: سيف النصر خميس سلطان

عضوا

  1. مقدم: عثمان عيسى عبدو

عضوا

  1. رائد: خليفة الخويلدي

عضوا

  1. رائد: إبراهيم علي عون

عضوا

  1. رائد: جمعه محمد المحروق

عضوا

  1. رائد: عبدالحكيم صالح السائح

عضوا

اللجنة الثانية:

ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية الجفرة وتتكون من:

  1. الكوني مختار سعيد

رئيسا

  1. عمر علي زايد

مقررا

  1. عقيد: عبدالسلام محمد حسين عصمان

عضوا

  1. عقيد: عبدالله عاشور درهوب

عضوا

  1. مقدم: عمر إبراهيم الأسود

عضوا

  1. مقدم: محمد أحمد العبادي

عضوا

  1. رائد: محمد التواتي الكردي

عضوا

  1. رائد: المبروك محمد بدر

عضوا

  1. رائد: عبدالسلام الكبار

عضوا

  1. رائد: سعيد راشد عبدالرحمن

عضوا

  1. رائد: عبدالرحمن قرين العزومي

عضوا

  1. رائد: عبدالعزيز عمران حسين

عضوا

اللجنة الثالثة:

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالحرس والردع والفوج التاسع وتتكون من:

  1. حسين رمضان الزروق

رئيسا

  1. بشير الطيب ماقورة

مقررا

  1. عقيد: محمد حدود منصور الشتيوي

عضوا

  1. مقدم: رجب إبراهيم حميد

عضوا

  1. مقدم: مصطفى عبدالسلام البازوطي

عضوا

  1. مقدم: مفتاح مؤمن زقلام

عضوا

  1. مقدم: عبدالعزيز عيسى عبدو

عضوا

  1. رائد: عمر صالح الدرسي

عضوا

  1. رائد: جمعة أبوعجيلة المبروك

عضوا

  1. رائد: سعيد عيسى سيفاو

عضوا

  1. رائد: رجب علي الحمروني عضوا

عضوا

  1. نقيب: خالد سعيد المحمودي

عضوا

اللجنة الرابعة:

ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالإدارات والهيئات وتتكون من:

  1. الشريف ماضي أحمد

رئيسا

  1. بشير أحمد الشادلي

مقررا

  1. عقيد: ط : عتيق الخير محمد

عضوا

  1. عقيد: أحمد الأسطى

عضوا

  1. مقدم: عبدالنبي ضو رمضان

عضوا

  1. مقدم: زيدان مسعود سليمان

عضوا

  1. مقدم: عبدالسلام امبية الحرمين

عضوا

  1. رائد: ويدان أحمد ويدان

عضوا

  1. رائد: أحمد أمبارك الفقي

عضوا

  1. رائد: علي مصباح بدران

عضوا

  1. رائد: الأمين محمد بشالة

عضوا

  1. م: أول: علي عمر بلعيد

عضوا

اللجنة الخامسة:

ويكون مقرها بمدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الوحدات الأمنية وتتكون من:

  1. مفتاح مؤمن عمر

رئيسا

  1. عبدالله رمضان أبودية

مقررا

  1. عقيد: شعبان نصر علي العروسي

عضوا

  1. عقيد: عبدالرحيم محمد هيبلو

عضوا

  1. عقيد: علي عيسى غنية

عضوا

  1. عقيد: عمر سعيد تنتوش

عضوا

  1. عقيد: احميد الفيتوري عبدالسلام

عضوا

  1. عقيد: مختار حامد حسونة

عضوا

  1. مقدم: صالح محمد الهمالي

عضوا

  1. مقدم: محمود الهاشمي بن يزة

عضوا

  1. رائد: عبدالكريم التهامي عمر

عضوا

  1. نقيب: محمد مفتاح البدوي

عضوا

اللجنة السادسة:

ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان قوات الدفاع الجوي وتتكون من:

  1. عبدالسلام امهاجر خليفة

رئيسا

  1. محمد علي أبوزيان

مقررا

  1. مقدم: صالح المبروك صالح

عضوا

  1. مقدم: مصباح عبدالحفيظ أبولبيدة

عضوا

  1. مقدم: شعيب الفرجاني أحمد

عضوا

  1. رائد: علي طلاق الغناي

عضوا

  1. رائد: النعاس النعاس الطاهر

عضوا

  1. رائد: عبدالجليل نصر رمضان

عضوا

  1. رائد: الجروشي المهدي الجروشي

عضوا

  1. رائد: الصادق ضو الخطربي

عضوا

  1. رائد: عيسى عبدالسلام القهواجي

عضوا

  1. رائد: جمال محمد المدني

عضوا

اللجنة السابعة:

ويكون مقرها مدينة الخمس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان القوات البحرية وتتكون من:

  1. رجب أبوراوي عقيل

رئيسا

  1. علي عثمان العماري

مقررا

  1. عقيد: سالم مفتاح إبراهيم

عضوا

  1. عقيد: علي محمد مرسال

عضوا

  1. عقيد: محمد الصادق سالم عون

عضوا

  1. عقيد: علي محمد السائح

عضوا

  1. عقيد: الهمالي جلقم

عضوا

  1. مقدم: امحمد المهدي سالم

عضوا

  1. رائد: الهادي محمد دخيل

عضوا

  1. رائد: نوري المريمي شراطة

عضوا

  1. رائد: مصطفى مختار بالرفاد

عضوا

  1. رائد: عبدالكريم عبدالغني عبدالجليل

عضوا

اللجنة الثامنة:

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الدفاع الشعبي وتتكون من:

  1. عزالدين محمد عبدالرحمن

رئيسا

  1. كامل أبوبكر عطية

مقررا

  1. عقيد: ط: سالم خلف الله النداب

عضوا

  1. عقيد: فني: عبدالنبي عبدالحفيظ البوسيفي

عضوا

  1. عقيد: ط: مراد يوسف القرمالي

عضوا

  1. عقيد: ط: عبدالعزيز سالم المدولي

عضوا

  1. عقيد: إدريس عبدالكريم عبدالله

عضوا

  1. رائد: فني: عبدالسلام مسعود احميدة

عضوا

  1. رائد: محمد صالح الكريو

عضوا

  1. رائد: حسين اوحيدة عطية

عضوا

  1. رائد: عبدالسلام الغزالي عبدالسلام

عضوا

  1. رائد: محمد الهادي المقطوف

عضوا

اللجنة التاسعة:

ويكون مقرها مدينة غريان وتختص بتلقي إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان المناوبة الشعبية المسلحة وتتكون من:

  1. علي حميد أبوشناق

رئيسا

  1. عبدالمجيد محمد سالم

مقررا

  1. عقيد: الهادي حامد جلود

عضوا

  1. مقدم: مصباح خميس بركة

عضوا

  1. مقدم: ضو علي الزناتي

عضوا

  1. رائد: سالم حسين الشيباني

عضوا

  1. رائد: عبدالله أحمد مسعود

عضوا

  1. رائد: عبدالله سعيد عبدالله

عضوا

  1. رائد: مصطفى عبدالرحيم مصباح

عضوا

  1. رائد: غيث علي محمد سعد

عضوا

  1. نقيب: خليفة بشير حرير

عضوا

  1. نقيب: عبدالسلام علي هويدي

عضوا

مادة (2)

تباشر اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مهامها وفقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم (100) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد محمود حجازى

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في
:
6
/

شعبان / 1404

و
.
ر
.

الموافق: 7 / أي النار / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:1994-02-11
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.