احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 2006

بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة

مؤتمر الشعب العام،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قـــــــــرر

مادة (1)

تحدد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة على النحو التالي:

  1. قطاع التعليم.
  2. قطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
  3. قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  4. قطاع التخطيط.
  5. قطاع السياحة.
  6. قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  7. قطاع الصناعة والكهرباء والمعادن.
  8. قطاع الثقافة والإعلام.
  9. قطاع العدل.
  10. قطاع المالية.
  11. قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمائية.
  12. قطاع الشباب والرياضة.
  13. قطاع الشئون الاجتماعية.
  14. قطاع الصحة والبيئة.
  15. قطاع التعليم العالي.
  16. قطاع الأمن العام.
  17. قطاع المواصلات والاتصالات والنقل.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 6 صفر

الموافق 5 الربيع 1374 و.ر

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:04
تاريخ النص:2006-03-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص