قرار مؤتمر الشعب العام
رقم (4) لسنة 1375 و.ر
بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات
مؤتمر الشعب العام،
قـــــــرر
مادة (1)
يدار كل من قطاعي: (الأمن العام، المالية) بلجنة شعبية عامة تتكون من أمين وأمين مساعد يتم اختيارهما من مؤتمر الشعب العام، وثلاثة أعضاء يتم تسميتهم من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ :3 محرم
الموافق : 22 أي النار 1375 و.ر
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.