احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 2009 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤثمرات الشعبية واللجان الشعبية

قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية

رقم (4) لسنة 1377 و.ر

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر

بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الاساسية،،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقك (74) لسنة 1975 إفرنجي، بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمحلات اختصاص التوفيق والتحكيم وتعديله.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمى، والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1374 و.ر بشان تشكيل لجان الفصل في لطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشان إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاتها.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم (6) لسنة 1377 و.ر

قــــــــــــــررت

مادة (1)

تعدل المواد (3) و (6) والفقرتان، الثالثة والسادسة من المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وذلك على النحو الآتي:

مادة (3)

يكون لكل مؤتمر شعبي أساسي أمانة تتكون من:

1. أمين المؤتمر الشعبي الأساسي.

2. أمين شؤون الكومونات.

3. أمين شؤون المرأة.

وتحدد أمانة مؤتمر الشعب العام آلية اختيار أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي التي تختص بما يلي:

1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي.

2. دعوة الكومونات المكونة للمؤتمر الشعبي الأساسي للاجتماع بالتنسيق مع أمانة المؤتمر الشعبي غير الأساسي.

3. تجميع وصياغة قرارات الكومونات التي يتكون منها المؤتمر الشعبي الأساسي.

4. متابعة أعضاء القطاعات بالمؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة (6)

يكون للمؤتمر الشعبي للشعبية أمانة تشكل على النحو التالي:

1. أمين المؤتمر الشعبي للشعبية.

2. أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.

3. أمين شؤون اللجان الشعبية.

4. أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.

5. أمين شؤون المرأة.

ويتولى المؤتمر اختيار أمانته من بين أعضائه، ويجوز اختيار أمين المؤتمر من خارجهم، ويكون أمين شؤون المرأة من بين أمينات شؤون المرأة أو من خارجهن بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة ضمن نطاق الشعبي للشعبية.

مادة (25)

تعدل الفقرتان (3) و (6) من المادة (25) بحيث يكون نصهما على النحو التالي:

3- أن يكون عضوا بالمؤتمر الشعبي الأساسي وملتزما بحضور جلساته.

6- أن يحمل مؤهلا جامعيا مع خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، أو مؤهلا متوسطا مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات، وتخصيصا في مجال القطاع المختار له وأن يكون المؤهل مصادقا عليه من الجهة المختصة بالمصادقة على المؤهلات العلمية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية

صدر في : طرابلس

بتاريخ : 4/محرم/1377 و.ر

الموافق: 28/الكانون/2009 مسيحي

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:04
تاريخ النص:2009-12-28
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.