قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (4) لسنة 2013م.
بشأن تسمية الدولة
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
· على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
· وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم (102) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
· وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
· وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
· وعلى كتاب معالي السيد/ رئيس مجلس الوزراء، المقيد تحت رقم (00001) المؤرخ في 1/1/2013م.
· والى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2013م.
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
إلى حين اعتماد دستور دائم للبلاد يستبدل مسمى (دولة ليبيا ) بمسمى ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى)
مادة (2)
تعتمد التسمية الجديدة للدولة لدى كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وعلى جميع الجهات العامة و الخاصة مرعاة تغيير واستبدال كافة الوثائق والمحررات الرسمية و غير الرسمية وضمان صدورها مستقبلا بما يتلائم والتسمية الجديدة طبقا للمادة الأولى من هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 8/1/2013م ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 9/ربيع الأول/1434هـ
الموافق 21/01/2013م
General National Congress Resolution
No. (4) of 2013
on naming the State
The General National Congress:
Upon review of:
the following resolution was issued:
Article (1)
Until a permanent constitution for the country is adopted, the name "State of Libya" shall replace "the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya."
Article (2)
All relevant international, regional and local organisations and bodies, as well as all public and private entities, shall adopt this new name. They shall also change and replace all official and unofficial documents and guarantee that these be issued in the future in accordance with the new name mentioned in Article (1) of this resolution.
Article (3)
This law shall enter into effect from 08/01/2013, any contrary provision shall be repealed, and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 9 Rabi' al-Awwal 1434 AH
Corresponding to: 21/01/2013
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.