احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تصويب القرار رقم (2) لسنة 2014

قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2014

بتصويب القرار قم (2) لسنة 2014

مجلس النواب

بعد الاطلاع،

  • على الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية .
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014م، بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب للمرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م بشأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعل قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 1014م القاضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب.

قــــرر:

مادة (1)

يصوب جزئيا نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م، وذلك بإدراج اسم السيدة عضو المجلس (( رحمة أبو بكر علي أدم)) لعضوية تللك اللجنة، بدلا من السيد حسين أبو بكر صالح الوارد أسمه خطئا تخت رقم (13) .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية .

مجلس النواب



صدر في طبرق

التاريخ : 10/شوال/1435هـ

الموافق: 7/أغسطس/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:04
تاريخ النص:2014-08-07
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب الليبي

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.