قرار مجلس النواب رقم (4) لسنة 2014
بتصويب القرار قم (2) لسنة 2014
مجلس النواب
بعد الاطلاع،
قــــرر:
مادة (1)
يصوب جزئيا نص المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014م، وذلك بإدراج اسم السيدة عضو المجلس (( رحمة أبو بكر علي أدم)) لعضوية تللك اللجنة، بدلا من السيد حسين أبو بكر صالح الوارد أسمه خطئا تخت رقم (13) .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية .
مجلس النواب
صدر في طبرق
التاريخ : 10/شوال/1435هـ
الموافق: 7/أغسطس/2014م
House of Representatives
Resolution No. (4) of 2014
correcting Resolution No. (2) of 2014
The House of Representatives
Upon review of:
has decided:
Article (1)
Article (1) of the House of Representatives Resolution No. (2) of 2014 shall be partially corrected so as to include the name of House member "Rahma Abu Bakr Ali Adam" as a member of the committee, replacing the name of Mr Hussein Abu Bakr Saleh that was erroneously listed under Item No. (13).
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. It shall be implemented by the concerned entities and published in the Official Gazette.
House of Representatives - Libya
Issued in Tobruk
10 Shawwal 1435 AH
Corresponding to 7 August 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.