قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (44) لسنة 2013م
في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
صدر القرار الآتي:
مادة (1)
يحظر على الحكومة المؤقتة التوقيع بأية طريقة كانت على الاتفاقيات التي تحد من سيادة دولة ليبيا على إقليمها البري و البحري والجوي وكذلك اتفاقيات ترسيم الحدود أو استغلال الموارد الاستراتيجية الطبيعية ما لم يؤذن لها بذلك من المؤتمر الوطني العام.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 2/رجب/1434هـ
الموافق: 12/مايو/2013م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.