احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (442) لسنة 1990 بشأن إضافة حكم إلى لائحة تنظيم البلديات

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (442) لسنة 1990م

باضافة حكم إلى لائحة تنظيم البلديات

اللجنة اشعبية العامة،،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجنان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (307) لسنة 1987م بشأن لائحة تنظيم البلدية.
  • وعلى منشور اللجنة الشعبية العامة رقم (1) لسنة 1990م المؤرخ في 15 جماد الآخر 1399 و.ر الموافق 1990/1/13م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية سبها بكتابة رقم 2/1443 المؤرخ في 4 رمضان 1399 و.ر الموافق 1 الطير 1990م.

قــــــــررت

مادة (1)

يضاف إلى المادة 4 من لائحة تنظيم البلديات المشار إليها، بند جديد تحت البند (ج مكررا) يجري نصه على النحو التالي:-

ج مكررا:-

مكتب المتابعة والرقابة الميدانية، ويختص بجمع المعلومات عن المعاملات التي يجريها الممولون مع مختلف الجهات العامة والخاصة بغية حصر حجم كل نشاط بدقة أكثر بما يؤدي إلى إحكام الرقابة على تحصيل حق الخزانة العامة في المواعيد المحددة له وفقا للدخل الحقيقي والتأكد من عدم إخفاء أية معلومات بقصد التهرب من سداد حق الخزانة العامة كاملا.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في :25 شوال 1399 و.ر

الموافق: 20 الماء 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:442
تاريخ النص:1990-07-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر: